فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٣٨ إلى ١٤٬٠٥٢

  1. ١/١٢٥١١/١٢٥١

    إذا شهدت على ميت بينة لا ترثه بعتق عبده زيد في مرض موته وهو ثلث ماله، وبينة مثلها أو وارثه بعتق عبده عمرو وهو ثلث ماله، ورد الورثة؛ عتق من سبق عتقه على الأصح.

  2. وإن كانت ذات السبق أجنبية، فكذبتها الوارثة، أو وارثة فاسقة، عتقا.

  3. وإن جهل من سبق، أو لم تكذب الوارثة الأجنبية، أو شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه، وعلم تاريخ الوصية، أو جهل؛ عتق أحدهما بقرعة

  4. ١/١٢٥٢١/١٢٥٢

    وقيل: بل من كل عبدٍ نصفه.

  5. وإن كذبت الوارثة الأجنبية عتقا.

  6. وقيل: يعتق عمرو. ويقف عتق زيدٍ على قرعة.

  7. وقيل: يعتق نصف بلا قرعة.

  8. فإن كانت الوارثة فاسقة غير مكذبة عتق زيد، ووقف عتق عمرو على قرعة- وقيل: يعتق نصفه- وإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة شاهدة بالرجوع عن عتق زيدٍ عتقا.

  9. وإن شهد بالرجوع عن عتق زيدٍ بينة وارثة غير فاسقة ولا مكذبة عتق عمرو فقط كالأجنبية،

  10. ولو أن قيمة عمرو السدس عتقا.

  11. وقيل: يعتق نصف زيد، ثم من قرع.

  12. وإن لم تشهد الوارثة بالرجوع فقرع عمرو عتق ونصف زيد،

  13. وإن قرع زيد عتق وحده.

  14. وإن قلنا: بالقسمة، عتق من كل عبدٍ ثلثاه وخبر الوارثة العادلة لشهادتها فاسقة.

  15. وإن أعتق زيدًا ودبر عمرًا عتق زيد على الأصح، والتقسيم كما سبق في عتقهما، لا معًا.