فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب النجاسة وإزالتها

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٤٩ إلى ٦٧٦

  1. ١/٢٤٠١/٢٤٠

    الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.

  2. وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.

  3. وعنه ثمانيا.

  4. وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.

  5. وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.

  6. وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.

  7. ١/٢٤١١/٢٤١

    وقيل: بل سبعا.

  8. ويغسل بقية الأجناس سبعا، وفي التراب وجهان.

  9. وعنه: ثلاثا.

  10. وعنه: مرة.

  11. وقيل: إدارة الماء في الإناء، أو هو في ماء كثير كغسلاته.

  12. ويعصر ما ينعصر عقيب كل غسلة ما لم ينضر، وجفافه كعصره في الأصح.

  13. والثقيل ينكب ويدق.

  14. وإن طرح الثوب في إناء فيه ماء لم يطهر،

  15. ولو عصره. وإن صبه عليه فغمره ثم عصره طهر.

  16. ولا تطهر نار في الأصح،

  17. ولا شمس ولا ريح.

  18. وخرج بلى.

  19. ويغسل الصقيل.

  20. ولا يطهر إناء تشرب نجاسة.

  21. ١/٢٤٢١/٢٤٢

    ويطهر المزفت بغسله.

  22. وقيل: لا.

  23. وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.

  24. وقيل: بلى. فينقع مرارا.

  25. وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب) ، نص عليه.

  26. والمائع ذكر.

  27. وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.

  28. وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.