باب النجاسة وإزالتها
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٤٩ إلى ٦٧٦
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.
-
وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.
-
وعنه ثمانيا.
-
وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.
-
وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.
-
وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.
-
١/٢٤١١/٢٤١
وقيل: بل سبعا.
-
ويغسل بقية الأجناس سبعا، وفي التراب وجهان.
-
وعنه: ثلاثا.
-
وعنه: مرة.
-
وقيل: إدارة الماء في الإناء، أو هو في ماء كثير كغسلاته.
-
ويعصر ما ينعصر عقيب كل غسلة ما لم ينضر، وجفافه كعصره في الأصح.
-
والثقيل ينكب ويدق.
-
وإن طرح الثوب في إناء فيه ماء لم يطهر،
-
ولو عصره. وإن صبه عليه فغمره ثم عصره طهر.
-
ولا تطهر نار في الأصح،
-
ولا شمس ولا ريح.
-
وخرج بلى.
-
ويغسل الصقيل.
-
ولا يطهر إناء تشرب نجاسة.
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
ويطهر المزفت بغسله.
-
وقيل: لا.
-
وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.
-
وقيل: بلى. فينقع مرارا.
-
وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب) ، نص عليه.
-
والمائع ذكر.
-
وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.
-
وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.