فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٩ إلى ٥٦

  1. ١/٩٢١/٩٢

    وقوله: لا يصلح، أو لا ينبغي؛ للتحريم.

  2. ١/٩٣١/٩٣

    ولا بأس، وأرجو أن لا بأس؛ للإباحة.

  3. وقوله: أخشى، أو أخاف؛ كالصريح.

  4. وقيل: بالوقف.

  5. ١/٩٤١/٩٤

    وقوله: أحب كذا؛ للندب.

  6. وقيل: للوجوب.

  7. وقوله: يعجبني كأحب، ولا يعجبني كأكره.

  8. فإن أجاب في شيء،

  9. ثم قال في نحوه: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع؛ فهما سواء في وجه.

  10. ١/٩٥١/٩٥

    وقوله: أجبن عنه؛ للجواز.

  11. وقلت: بل يكره.

  12. وقوله: أكره؛ للتتريه.

  13. وقيل: للتحريم.

  14. ١/٩٦١/٩٦

    قلت: والأولى النظر إلى القرائن في الكل.

  15. وما أجاب فيه بكتاب أو سنة، أو قول الصحابة، أو بعضهم؛ فهو مذهبه.

  16. وما رواه من سنة أو أثر وصححه، أو حسنه، أو دونه، ولم يرده؛ فهو مذهبه.

  17. ١/٩٧١/٩٧

    وقيل: لا، لو أفتى بخلافه قبل أو بعد.

  18. وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه، فسكت؛ فليس رجوعا.

  19. وقيل: بلى.

  20. وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين وعللهما، أو لا؛ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة.

  21. ١/٩٨١/٩٨

    وقيل: لا، كما لو حكاهما عن التابعين وغيرهم.

  22. وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، فأيهما مذهبه؟

  23. فيه وجهان.

  24. وإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي عليه السلام، والآخر قول صحابي، وهو أخص، فأيهما مذهبه؟

  25. على وجهين.

  26. ١/٩٩١/٩٩

    وإن وافق أحدهما قول صحابي، والآخر قول تابعي، واعتد به، وعضده كتاب أو سنة أو أثر؛ فوجهان.

  27. وإن ذكر اختلاف الناس، وحسن بعضه؛ فهو مذهبه.

  28. ١/١٠٠١/١٠٠

    وإن أجاب فقال: قال فلان: كذا؛ فوجهان.

  29. وإن قال: يفعل كذا احتياطا؛ فهو واجب.

  30. وقيل: مندوب.

  31. وإن سئل عن حكم، فقال: لا أراه؛ فحرام.

  32. وإن استحسن فعلا فندب.

  33. وقيل: يجب.

  34. ١/١٠١١/١٠١

    وهل يجعل فعله، ومفهوم كلامه مذهبا له (ق-٢/ب) ؟

  35. على وجهين.

  36. وإن نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه؛ بطل المفهوم.

  37. وقيل: لا.

  38. ١/١٠٢١/١٠٢

    وصيغة الواحد من رواته كنصه في وجه.