فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٩ إلى ٥٦
-
١/٩٢١/٩٢
وقوله: لا يصلح، أو لا ينبغي؛ للتحريم.
-
١/٩٣١/٩٣
ولا بأس، وأرجو أن لا بأس؛ للإباحة.
-
وقوله: أخشى، أو أخاف؛ كالصريح.
-
وقيل: بالوقف.
-
١/٩٤١/٩٤
وقوله: أحب كذا؛ للندب.
-
وقيل: للوجوب.
-
وقوله: يعجبني كأحب، ولا يعجبني كأكره.
-
فإن أجاب في شيء،
-
ثم قال في نحوه: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع؛ فهما سواء في وجه.
-
١/٩٥١/٩٥
وقوله: أجبن عنه؛ للجواز.
-
وقلت: بل يكره.
-
وقوله: أكره؛ للتتريه.
-
وقيل: للتحريم.
-
١/٩٦١/٩٦
قلت: والأولى النظر إلى القرائن في الكل.
-
وما أجاب فيه بكتاب أو سنة، أو قول الصحابة، أو بعضهم؛ فهو مذهبه.
-
وما رواه من سنة أو أثر وصححه، أو حسنه، أو دونه، ولم يرده؛ فهو مذهبه.
-
١/٩٧١/٩٧
وقيل: لا، لو أفتى بخلافه قبل أو بعد.
-
وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه، فسكت؛ فليس رجوعا.
-
وقيل: بلى.
-
وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين وعللهما، أو لا؛ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة.
-
١/٩٨١/٩٨
وقيل: لا، كما لو حكاهما عن التابعين وغيرهم.
-
وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، فأيهما مذهبه؟
-
فيه وجهان.
-
وإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي عليه السلام، والآخر قول صحابي، وهو أخص، فأيهما مذهبه؟
-
على وجهين.
-
١/٩٩١/٩٩
وإن وافق أحدهما قول صحابي، والآخر قول تابعي، واعتد به، وعضده كتاب أو سنة أو أثر؛ فوجهان.
-
وإن ذكر اختلاف الناس، وحسن بعضه؛ فهو مذهبه.
-
١/١٠٠١/١٠٠
وإن أجاب فقال: قال فلان: كذا؛ فوجهان.
-
وإن قال: يفعل كذا احتياطا؛ فهو واجب.
-
وقيل: مندوب.
-
وإن سئل عن حكم، فقال: لا أراه؛ فحرام.
-
وإن استحسن فعلا فندب.
-
وقيل: يجب.
-
١/١٠١١/١٠١
وهل يجعل فعله، ومفهوم كلامه مذهبا له (ق-٢/ب) ؟
-
على وجهين.
-
وإن نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه؛ بطل المفهوم.
-
وقيل: لا.
-
١/١٠٢١/١٠٢
وصيغة الواحد من رواته كنصه في وجه.