فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٧١٩ إلى ٨٬٧٢٩

  1. ١/٨٥٥١/٨٥٥

    المذهب أن الجد لأب مع ولد أبوين أو أبٍ كأخٍ لأبٍ،

  2. فإن نقصته المقاسمة من ثلث كل المال فرض له وما بقي لهم، ومع ذي فرضٍ له بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل،

  3. فإن بقي سدس فرضٍ له وسقط ولد الأب إلا في زوجٍ وأمٍّ وأختٍ لأبٍ وجدٍّ،

  4. فإن للأخت النصف فرضًا ثم يقسم الباقي مع سدس الجد لهما أثلاثا فتعول إلى تسعة وتصحّ من سبعة وعشرين: للزوج تسعة وللأمّ ستة وللجدّ ثمانية وللأخت أربعة،

  5. ولا يعول في مسائل الجدّ غيرها،

  6. ولا يفرض لأختٍ معه إلا فيها.

  7. وقيل: يسقطها.

  8. ١/٨٥٦١/٨٥٦

    وبلا زوجٍ من تسعةٍ: للأم ثلاثة وللجد أربعةٌ وللأخت سهمان.

  9. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين،

  10. فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأخذ إناثهم فقط تمام فرضهنّ، وما بقي لولد الأب،

  11. وإن فرض له ثلث الكل أو سدسه أو ثلث ما بقي فلا معادة.