باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٧١٩ إلى ٨٬٧٢٩
-
١/٨٥٥١/٨٥٥
المذهب أن الجد لأب مع ولد أبوين أو أبٍ كأخٍ لأبٍ،
-
فإن نقصته المقاسمة من ثلث كل المال فرض له وما بقي لهم، ومع ذي فرضٍ له بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل،
-
فإن بقي سدس فرضٍ له وسقط ولد الأب إلا في زوجٍ وأمٍّ وأختٍ لأبٍ وجدٍّ،
-
فإن للأخت النصف فرضًا ثم يقسم الباقي مع سدس الجد لهما أثلاثا فتعول إلى تسعة وتصحّ من سبعة وعشرين: للزوج تسعة وللأمّ ستة وللجدّ ثمانية وللأخت أربعة،
-
ولا يعول في مسائل الجدّ غيرها،
-
ولا يفرض لأختٍ معه إلا فيها.
-
وقيل: يسقطها.
-
١/٨٥٦١/٨٥٦
وبلا زوجٍ من تسعةٍ: للأم ثلاثة وللجد أربعةٌ وللأخت سهمان.
-
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين،
-
فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأخذ إناثهم فقط تمام فرضهنّ، وما بقي لولد الأب،
-
وإن فرض له ثلث الكل أو سدسه أو ثلث ما بقي فلا معادة.