فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٩١٩ إلى ٤٬٩٤٩
-
١/٥٧٦١/٥٧٦
يعتبر الخراج بما تحتمله الأرض عند الإمام من زيادةٍ ونقصٍ.
-
وعنه: لا يزاد على ما قدر عمر ولا ينقص.
-
وعنه: تجوز الزيادة لا النقص.
-
وخراج عمر على جري الشعير درهمان، والحنطة أربعة،
-
١/٥٧٧١/٥٧٧
والرطبة ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.
-
وعنه: أنه وضع على كل جريب عامرٍ أو غامرٍ درهمًا وقفيزًا.
-
وقيل: من نبته، وعلى جريب الرطبة خمسة.
-
والقفيز: ثمانية أرطال عراقيةٍ، نص عليه.
-
وقيل: ستة عشر.
-
وقيل: ثلاثون.
-
والجريب: عشر قصبات في عشر، والقصبة ستة أذرع عمريةٍ وسطى وقبضة وإبهام قائمة.
-
١/٥٧٨١/٥٧٨
وقيل: بل ذراعٌ هاشميةٌ، وهي أطول من ذراع البز بأصبعين وثلثي أصبع.
-
والقفيز عشر الجريب، والعشير عشر القفيز.
-
وما بين النخل والشجر من الأرض تبعٌ لهما.
-
ويجب خراج ما يناله من الماء،
-
وإن لم يزرع فخراج أقل ما يزرع،
-
وإن كان يزرع عامًا ويراح عامًا فكل عامٍ نصف خراجه.
-
وفيما يناله الماء روايتان.
-
وقيل: إن كفاه ماء السماء وجب.
-
ولا خراج على مسكنٍ.
-
والخراج دينٌ يحبس به الموسر وينظر المعسر.
-
ومن عجز عن عمارة أرضٍ خراجيةٍ أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها وتدفع إلى من يعمرها.
-
ومن ظلم في خراجه لم يحسبه من عشره.
-
وعنه: بلى.
-
وللإمام ترك خراج من له أخذ.
-
١/٥٧٩١/٥٧٩
ويصرف مصرف الفيء.
-
وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه.
-
وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما.
-
ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه.
-
ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ.
-
وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.