فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٩١٩ إلى ٤٬٩٤٩

  1. ١/٥٧٦١/٥٧٦

    يعتبر الخراج بما تحتمله الأرض عند الإمام من زيادةٍ ونقصٍ.

  2. وعنه: لا يزاد على ما قدر عمر ولا ينقص.

  3. وعنه: تجوز الزيادة لا النقص.

  4. وخراج عمر على جري الشعير درهمان، والحنطة أربعة،

  5. ١/٥٧٧١/٥٧٧

    والرطبة ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.

  6. وعنه: أنه وضع على كل جريب عامرٍ أو غامرٍ درهمًا وقفيزًا.

  7. وقيل: من نبته، وعلى جريب الرطبة خمسة.

  8. والقفيز: ثمانية أرطال عراقيةٍ، نص عليه.

  9. وقيل: ستة عشر.

  10. وقيل: ثلاثون.

  11. والجريب: عشر قصبات في عشر، والقصبة ستة أذرع عمريةٍ وسطى وقبضة وإبهام قائمة.

  12. ١/٥٧٨١/٥٧٨

    وقيل: بل ذراعٌ هاشميةٌ، وهي أطول من ذراع البز بأصبعين وثلثي أصبع.

  13. والقفيز عشر الجريب، والعشير عشر القفيز.

  14. وما بين النخل والشجر من الأرض تبعٌ لهما.

  15. ويجب خراج ما يناله من الماء،

  16. وإن لم يزرع فخراج أقل ما يزرع،

  17. وإن كان يزرع عامًا ويراح عامًا فكل عامٍ نصف خراجه.

  18. وفيما يناله الماء روايتان.

  19. وقيل: إن كفاه ماء السماء وجب.

  20. ولا خراج على مسكنٍ.

  21. والخراج دينٌ يحبس به الموسر وينظر المعسر.

  22. ومن عجز عن عمارة أرضٍ خراجيةٍ أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها وتدفع إلى من يعمرها.

  23. ومن ظلم في خراجه لم يحسبه من عشره.

  24. وعنه: بلى.

  25. وللإمام ترك خراج من له أخذ.

  26. ١/٥٧٩١/٥٧٩

    ويصرف مصرف الفيء.

  27. وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه.

  28. وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما.

  29. ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه.

  30. ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ.

  31. وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.