فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٤٨٧ إلى ٨٬٤٩١

  1. ١/٨٣١١/٨٣١

    ويصحُّ تعليقها بشرط كقوله: إن متُّ من هذا المرض أو بعد سنة فقد وصَّيت بكذا، أو فعبدي حر،

  2. فإن وجد صحَّت وإلا فلا.

  3. وإن قال: وصَّيتُ لعمرو بثلث مالي فإن قدم زيد فهو له فقدم والمُوصِيْ حيٌّ فله،

  4. وإن قدم وقد مات فلعمرٍو.

  5. وقيل: لزيدٍ.