باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٠٣ إلى ١٤٬٤١٣
-
١/١٢٧٨١/١٢٧٨
تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال.
-
وفي القود وحد القذف والنكاح ونحوه روايتان. ونصّ على قبوله في الطلاق.
-
وقيل: يُقبل فيما يُقبل فيه كتاب القاضي، ويُردّ فيما يُردّ فيه.
-
ولا تقبل في حق خالص لله، وإنما تقبل عند تعذّر شهادة الأصل بموت، أو مرض يمنعه الحضور، أو غيبة، أو مسافة قصر.
-
وقيل: إلى مسافة لا يتسع للذهاب والعود في يومه أو لخوف فتنة أو غريم أو لص أو حبس.
-
وعنه: لا يحكم بفرع مع حياة أصله.
-
فعلى الأولى: لو شهد عنده فرع، فلم يحكم حتى حضر أصله، أو عوفي؛ اشترط سماع شهادة الأصل.
-
ولا يحكم بفرع حتى يثبت عنده عدالته وعدالة أصله،
-
فإن حدث ما يمنع قبولها كفسق وعداوة وغيرهما لم يحكم بالفرع،
-
وإن حدث بعد الحكم لم يبطل،
-
وإن جهل الأصل فلا فرع.