فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٨٧٢ إلى ١١٬٨٩٧

  1. ١/١٠٩٠١/١٠٩٠

    من لزمته فيئة وطء فأبى أمر بالطلاق،

  2. فإن أبى؛ حبس، وضيق عليه حتى يطلق.

  3. وعنه: يطلق الحاكم عليه ثلاثًا فأقل أو يفسخ.

  4. فإن (ق/٩٠ - ب) طلق هو أو المولي طلقةً فرجعية. وعنه: بائنة.

  5. فإن تعذر الوطء بسببٍ من جهتها كحيض ومرض وجنون ونشوز وحبس وصوم فرض وإحرام وصغر لم تحسب عليه من المدة.

  6. ١/١٠٩١١/١٠٩١

    وقيل: بلى.

  7. وإن طرأ بعد ذلك فيها ثم زال استؤنفت.

  8. وقيل: لا، كالحيض.

  9. وفي النفاس وجهان.

  10. وخرج أن يسقط أوقات المنع منها وتبني على ما مضى.

  11. وإن طلقها طلقةً رجعية في المدة لم تنقطع قبل فراغ عدتها، نص عليه.

  12. وقيل: بلى كالبائن.

  13. فإن عادت إليه بعقدٍ بعد زوجٍ أو قبله أو برجعةٍ، وقلنا: تنقطع المدة، أو وقف بعدها فطلق ثم راجع، وقلنا: يجوز له؛ استؤنفت المدة إذا بقي أكثر من ثلث سنة.

  14. ويصح الإيلاء من الرجعية على الأصح والمدة منذ حلف،

  15. فإن فرغت المدة في العدة فطلق فرجعي.

  16. وعنه: بائن. وعلى كلتيهما لو راجع أو عقد النكاح (فالمدة) مستأنفة.

  17. وإن تعذر سببٍ من جهته مقارن أو طارئ كمرض وسفر وإحرام وصوم واعتكاف واجبين وظهار وجنون وحبس حسبت عليه المدة.

  18. ومدة إيلاء الرقيق كالحر.

  19. وعنه: نصفها.

  20. ولا يطالب ولي حرة ولا سيد أمة بفيئة،

  21. ولا يعفو عنها بل هي.

  22. وإن ادعى الزوج بقاء المدة أو إنه وطئها وهي ثيب صدق، وفيه احتمال، وفي يمينه روايتان.

  23. ١/١٠٩٢١/١٠٩٢

    وإن كانت بكرًا وادعت أنها عذراء وشهد امرأة ثقة صدقت دعواها، وفي يمينها وجهان.

  24. ومن ترك الوطء بلا حلف فليس موليًا،

  25. فإن أضرها ولا عذر بأحدهما ضربت له مدة الإيلاء على الأصح، وله إذن حكم المولي،

  26. وكذا إن ظاهر ولم يكفر.