فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإحرام والتلبية

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٧١٣ إلى ٣٬٧٣٠

  1. ١/٤٧٩١/٤٧٩

    يسن لمن أراد إحرامًا الغسل حتى مع حيضٍ ونفاسٍ، والنظافة، وأخذ شعرٍ وظفرٍ، والطيب ولو دام لم يضر،

  2. فإن تعذر استعمال الماء تيمم.

  3. وقيل: لا.

  4. ويتجرد الرجل عن المخيط في إزارٍ ورداءٍ أبيضين نظيفين، ويصلي فرضًا أو نفلًا،

  5. ثم يحرم بالنية- وعنه: إن إحرامه إذن وإذا ركب وإذا سار سواء- وينطق به بنسكه تم يلبي.

  6. وقيل: إذا ركب.

  7. ولا ينعقد بسوق الهدي بلا نيته،

  8. ويسن أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وتقبل مني، ومحلي حيث حبستني، أو فاتني الحج، ونحو ذلك.

  9. فإن حبس بمرضٍ أو فقد نفقةٍ أو غيرهما أو فاته الحج حل إذن بلا دم.

  10. وإن أطلقه صح، وجعله عمرةً، أو حجًا في أشهره، أو هما.

  11. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما،

  12. وإن نسي ما عينه جعله عمرةً.

  13. ١/٤٨٠١/٤٨٠

    وقيل: أو حجًا أو هما.

  14. وإن ساق هديًا أجزأ عن الحج فقط.

  15. وإن ناب لاثنين فأحرم عن أحدهما مبهمًا وقع له دونهما، كما لو أحرم عنهما أو أطلق.

  16. وقيل: لو جعله لأيهما شاء.

  17. ومن أحرم بمثل ما أحرم به زيد صح بمثله،

  18. ومن جهل اسم المحجوج عنه لبى عمن سلم إليه المال بحج عنه.