باب صريح الطلاق وكنايته
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٠٨ إلى ١٠٬٧٢٦
-
١/١٠١٠١/١٠١٠
صريحه الطلاق وما تصرف منه.
-
وقيل: والفراق والسراح وما تصرف منهما.
-
ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره،
-
فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم.
-
وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق.
-
وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.
-
وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.
-
وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق.
-
فإن فسره بمحتمل غيره قبل،
-
وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.
-
وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه دين، وفي الحكم وجهان.
-
١/١٠١١١/١٠١١
وقوله: أطلقتك؛ كناية.
-
وقيل: صريح.
-
وإن قال: أنت طالق أولًا أو لا لم يقع، وفيه احتمال.
-
وإن قال: أنت طالق واحدةً أو لا فوجهان.
-
وإن قال: أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك طلقت، وفي الأولى وجهٌ.
-
ومن طلق زوجته أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعًا لضرتها: وأنت مثلها أو كهي أو شريكتك معها؛ فصريح في الثانية، نص عليها.
-
وعنه: كناية.
-
وقيل: لا يلزمها الإيلاء ولو نواه (ق/٨١ - أ) .