فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صريح الطلاق وكنايته

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٠٨ إلى ١٠٬٧٢٦

  1. ١/١٠١٠١/١٠١٠

    صريحه الطلاق وما تصرف منه.

  2. وقيل: والفراق والسراح وما تصرف منهما.

  3. ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره،

  4. فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم.

  5. وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق.

  6. وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.

  7. وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.

  8. وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق.

  9. فإن فسره بمحتمل غيره قبل،

  10. وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.

  11. وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه دين، وفي الحكم وجهان.

  12. ١/١٠١١١/١٠١١

    وقوله: أطلقتك؛ كناية.

  13. وقيل: صريح.

  14. وإن قال: أنت طالق أولًا أو لا لم يقع، وفيه احتمال.

  15. وإن قال: أنت طالق واحدةً أو لا فوجهان.

  16. وإن قال: أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك طلقت، وفي الأولى وجهٌ.

  17. ومن طلق زوجته أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعًا لضرتها: وأنت مثلها أو كهي أو شريكتك معها؛ فصريح في الثانية، نص عليها.

  18. وعنه: كناية.

  19. وقيل: لا يلزمها الإيلاء ولو نواه (ق/٨١ - أ) .