فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٣٠٦ إلى ٤٬٣٢٨

  1. ١/٥٢٦١/٥٢٦

    الأضحية سنة مؤكدة، نص عليه. وهي أفضل من الصدقة بثمنها.

  2. وعنه: تلزم كل غني.

  3. ولا يضحي رقيق ولا مكاتب.

  4. وقيل: إن أذن سيد للمكاتب جاز.

  5. وبقية أحكامها كالهدي.

  6. ١/٥٢٧١/٥٢٧

    ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وتجزيء الصدقة بالمسمى.

  7. فإن قلنا: تجب، أو كانت نذرًا؛ لم يأكل.

  8. وقيل: بلى.

  9. فإن أكلها ضمن الثلث.

  10. وقيل: المسمى.

  11. وإن عينها بنذرٍ، أو قولٍ، أو بنيةٍ- في وجهٍ- فتلفت، أو ضلت بلا تفريط؛ لم يضمن.

  12. وإن أتلفها هو أو غيره ضمن الأكثر من قيمتها أو أضحية مثلها إلى يوم التلف، وما زاد منها اشترى به شاةً إن وفى، وإلا سهما من بدنةٍ،

  13. فإن تعذر فلحمًا يتصدق به.

  14. وقيل: بل بالفضلة.

  15. وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت يصرف في مثلها.

  16. وقيل: على الأجنبي فقط.

  17. وكذا الهدي.

  18. وإن ذبحها فسرقت أو ذبحت بلا إذنه في وقتها أجزأت،

  19. وإن نواها الذابح لنفسه ففي الأجزاء والضمان روايتان.

  20. ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته وأظفاره.

  21. ١/٥٢٨١/٥٢٨

    وقيل: يحرم.

  22. ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجابها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في ذينه، وما ولدت ذبح معها.

  23. وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.