فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٥٠٨ إلى ٣٬٥١٩

  1. ١/٤٦٠١/٤٦٠

    بسن لم صام رمضان صوم ستة من شوال،

  2. ويسن صوم عشر ذي الحجة، وأكده الثامن ثم التاسع لغير حاجٍ، وعشر المحرم وآكده تاسوعاء

  3. ١/٤٦١١/٤٦١

    وعاشوراء، وأيام البيض وهي: ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، وصرم كل اثنين وخميس، وصوم يوم وفطر يوم، والمحرم بعد رمضان.

  4. ويكره صوم الدهر، وهو: سرده بالعيدين وأيام التشريق إن صح صوم الخمسة، وإن أفطرها فلا.

  5. وقيل: إن أفطر معها غيرها، وإلا كره.

  6. ويكره الوصال، واستقبال رمضان بيومٍ أو يومين، وإفراد رجب ويوم الجمعة والسبت والشك والنيروز والمهرجان، بصومٍ إلا لعادةٍ أو نذرٍ.

  7. ١/٤٦٢١/٤٦٢

    وقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح.

  8. ويكره بعد نصف شعبان.

  9. وقل: لا.

  10. وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ.

  11. ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله.

  12. وعنه: بلى.