فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٣٥ إلى ١٢٬٧٥٧

  1. ١/١١٥١١/١١٥١

    من لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قد زوجته ثم رقيقه- وقيل: الذي يخدمه- ثم الأقرب منه إرثا،

  2. فإن استوى اثنان قدم العصبة وإلا استويا.

  3. وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب.

  4. وإن تعارضت مرتبتان أو فقدتا استويا فيقدم أباه.

  5. وقيل: أمه.

  6. وقيل: هما سواء.

  7. ويقدم ولده عليهما.

  8. وقيل: عكسه.

  9. وقيل: يقسم بينهم.

  10. ويقدم الأب والابن على الجد.

  11. وقيل: هو كالأب.

  12. ١/١١٥٢١/١١٥٢

    ويقدم الابن على ولده.

  13. وقيل: يستويان.

  14. وأبو الأب أولى من أبي الأم، وأبو أم كأبي أبي أب.

  15. وقيل: بل أولى (ق/٩٧ - ب) .

  16. ويحتمل التسوية بين القريب والبعيد إذا ألزم مع القدرة نفقتهما معا.

  17. ويلزم الأب كل النفقة وكل وارث غيره بقدر إرثه، فيجب على أم وجد أو ابن وبنت أثلاثا، وعلى أم وبنت أرباعا- وخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة- والكل على أم أمه مع أبي أمه،

  18. ويلزم أم أمه وأم أبيه نصفين، وعلى الجدة السدس مع أخ والباقي عليه،

  19. وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه.

  20. وعنه: الكل.

  21. قلت: ومثله لو كان أحد الموسرين حاضرا.

  22. ومن ادعى نسبه اثنان اتفقا عليه،

  23. فإن ألحق بأحدهما غرم للآخر ما أنفق.