فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الزرع والثمر

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٦٠٤ إلى ٢٬٦١٢

  1. ١/٣٩٦١/٣٩٦

    تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير.

  2. وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان.

  3. ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به،

  4. ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك،

  5. ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال.

  6. وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،

  7. ١/٣٩٧١/٣٩٧

    والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.

  8. وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.

  9. وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.