باب صلاة الجماعة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٥١٦ إلى ١٬٥٣٣
-
١/٣١٣١/٣١٣
تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.
-
وعنه: وعيد.
-
وتصح الصلاة فرادى.
-
وقيل: لا، كالجمعة.
-
ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.
-
وعنه: تسن.
-
وقيل: هي فرض كفاية.
-
والعتيق أفضل.
-
وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب) .
-
وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.
-
وعنه: الأقرب.
-
وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.
-
ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.
-
وتباح بعد صلاته.
-
١/٣١٤١/٣١٤
وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.
-
وقيل: والأقصى.
-
فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.
-
وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.