فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٥٢٢ إلى ٨٬٥٣٠

  1. ١/٨٣٤١/٨٣٤

    فإن وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وتمام ثلث آخر عليها لبكر، وثلثه مائة، فردّ الورثة؛ بطل حقُّ بكرٍ والثلث لزيد وعمر بالسويّة.

  2. وإن زاد عن مائة إلى مائتين، فأجاز الورثة؛ نفذت وصيّته كما قال،

  3. وإن ردُّوا فلكلِّ واحدٍ نصف وصيته،

  4. وقيل لزيد: السدس وبقيّة الثلث لعمرو مع معادته ببكر وإسقاطه.

  5. وقيل: الثلث لزيدٍ وعمرو كأن لا وصيّة بتمامٍ،

  6. وإن عبر ثلثه مائتين فردّ الورثة فلكل وصيةٍ نصفها،

  7. وقيل لزيد: السدس ولعمرو مائة، ولبكر نصف ما فوق المائتين.

  8. وإن وصّى بعبدٍ لزيدٍ وبتمام الثلث لعمرو فمات العبدُ قبل المُوصي فأسقط قيمته من ثلث الباقي وبقية الثلث لعمرو.

  9. وإن ردّ صاحب العبد وصيته أو مات بعده بقيت وصية الآخر ويقوَّم حال الموت.