فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب حد المسكر

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٤٩٣ إلى ١٣٬٥٠٨

  1. ١/١٢٠٨١/١٢٠٨

    من شرب ما يسكر كثيره من أي شيء كان للذة أو تداو أو عطش، وهو حر مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر؛ فحده ثمانون جلدة إذا صحا.

  2. وعنه: أربعون.

  3. والرقيق نصف حد حر.

  4. وإن شربه مسلم مكلف مكرها، أو ذمي مكلف مختارا؛ فروايتان.

  5. وقيل: إن سكر ذمي حد، وإلا فلا.

  6. والسعوط. والغرعزة والحقنة وأكل ما خلط به كشربه، نص عليه.

  7. ولا يحد من شرب إلا بشهادة عدلين ذكرين على شربه أو إقراره،

  8. ولو مرة، ولم يرجع عنه.

  9. ولا يجد بشم ريح مسكر من فمه.

  10. ١/١٢٠٩١/١٢٠٩

    وعنه: بلى، إن لم يدع شبهة.

  11. والسكران الذي يحد، ولا يصح تعبده، ويمنع (ق/١٠٣ - ب) المسجد: من خلط في كلامه، وجهل ثوبه أو نعله مع مثله.

  12. ومن سكر من نبيذ فسق.

  13. وكذا إن شرب قليله على الأصح ويحدان.

  14. ومن شرب في رمضان غلظ حده.

  15. ومن ادعى جهله بإسكار غير الخمر أو تحريمه،

  16. ومثله يجهله؛ صدق، ولم يحد.