باب حد المسكر
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٤٩٣ إلى ١٣٬٥٠٨
-
١/١٢٠٨١/١٢٠٨
من شرب ما يسكر كثيره من أي شيء كان للذة أو تداو أو عطش، وهو حر مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر؛ فحده ثمانون جلدة إذا صحا.
-
وعنه: أربعون.
-
والرقيق نصف حد حر.
-
وإن شربه مسلم مكلف مكرها، أو ذمي مكلف مختارا؛ فروايتان.
-
وقيل: إن سكر ذمي حد، وإلا فلا.
-
والسعوط. والغرعزة والحقنة وأكل ما خلط به كشربه، نص عليه.
-
ولا يحد من شرب إلا بشهادة عدلين ذكرين على شربه أو إقراره،
-
ولو مرة، ولم يرجع عنه.
-
ولا يجد بشم ريح مسكر من فمه.
-
١/١٢٠٩١/١٢٠٩
وعنه: بلى، إن لم يدع شبهة.
-
والسكران الذي يحد، ولا يصح تعبده، ويمنع (ق/١٠٣ - ب) المسجد: من خلط في كلامه، وجهل ثوبه أو نعله مع مثله.
-
ومن سكر من نبيذ فسق.
-
وكذا إن شرب قليله على الأصح ويحدان.
-
ومن شرب في رمضان غلظ حده.
-
ومن ادعى جهله بإسكار غير الخمر أو تحريمه،
-
ومثله يجهله؛ صدق، ولم يحد.