فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٩٨٠ إلى ٧٬٠٠٣

  1. ١/٧٢٦١/٧٢٦

    وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.

  2. ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.

  3. ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.

  4. وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.

  5. ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.

  6. وعنه: بلى.

  7. ١/٧٢٧١/٧٢٧

    وعنه: عن ادّعى الهلاك بأمر ظاهر، وأثبته، كحريق؛ لم يضمن.

  8. وإن ادّعاه بأمر خفي، كضياع؛ ضمن.

  9. ولا أجرة له على الأولى.

  10. وقيل: إلا أجرة ما عمل في بيت المستأجر.

  11. وعنه: لا أجرة له إلا البناء مطلقًا وله أجرة المنقول إن عمله في بيته.

  12. وإن أتلفه بعد عمله، أو حبسه على الأجرة، فتلف؛ فلربه أن يضمّنه قيمته معمولًا وله أجرته، أو غير معمول ولا أجرة له.

  13. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وهو: من استؤجر مدة معلومة.

  14. وقيل: من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.

  15. ولا يضمن حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم،

  16. ولا راع لم يتعد.

  17. ١/٧٢٨١/٧٢٨

    وإن ادّعى على خياط: أنه فصَّل غير ما أمره؛ قُبِلَ قول الخياط مع يمينه.

  18. وقيل: قول من الظاهر معه.

  19. وإن تمت مدة الإجارة، وفي الأرض غرس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه إذا انقضت؛ فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه.

  20. وإن شرطه تركه بأجرة، أو قلعه مجانًا، ولم تجب تسوية الأرض بل لا شرط.

  21. وإن كان فيها زرع لم يفرط المستأجر ببقائه لزم تركه بأجرته،

  22. وإن كان فرّط فللمؤجر أخذه بقيمته وتركه بأجرته.

  23. ومن استأجر جارية فولدت أمسك ولدها إن شاء مدة الإجارة.

  24. وقيل: إن أذن المؤجر، وإلا فلا.