فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٩٨٠ إلى ٧٬٠٠٣
-
١/٧٢٦١/٧٢٦
وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.
-
ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.
-
ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.
-
وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.
-
ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.
-
وعنه: بلى.
-
١/٧٢٧١/٧٢٧
وعنه: عن ادّعى الهلاك بأمر ظاهر، وأثبته، كحريق؛ لم يضمن.
-
وإن ادّعاه بأمر خفي، كضياع؛ ضمن.
-
ولا أجرة له على الأولى.
-
وقيل: إلا أجرة ما عمل في بيت المستأجر.
-
وعنه: لا أجرة له إلا البناء مطلقًا وله أجرة المنقول إن عمله في بيته.
-
وإن أتلفه بعد عمله، أو حبسه على الأجرة، فتلف؛ فلربه أن يضمّنه قيمته معمولًا وله أجرته، أو غير معمول ولا أجرة له.
-
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وهو: من استؤجر مدة معلومة.
-
وقيل: من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.
-
ولا يضمن حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم،
-
ولا راع لم يتعد.
-
١/٧٢٨١/٧٢٨
وإن ادّعى على خياط: أنه فصَّل غير ما أمره؛ قُبِلَ قول الخياط مع يمينه.
-
وقيل: قول من الظاهر معه.
-
وإن تمت مدة الإجارة، وفي الأرض غرس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه إذا انقضت؛ فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه.
-
وإن شرطه تركه بأجرة، أو قلعه مجانًا، ولم تجب تسوية الأرض بل لا شرط.
-
وإن كان فيها زرع لم يفرط المستأجر ببقائه لزم تركه بأجرته،
-
وإن كان فرّط فللمؤجر أخذه بقيمته وتركه بأجرته.
-
ومن استأجر جارية فولدت أمسك ولدها إن شاء مدة الإجارة.
-
وقيل: إن أذن المؤجر، وإلا فلا.