فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٥١ إلى ١٢٬٥٥٨

  1. ١/١١٣٧١/١١٣٧

    من أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول سقط مهرها،

  2. ولو كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة أو مغمى عليها،

  3. وإن كان بعد الدخول وجب كل المسمى.

  4. وقيل: نصفه.

  5. وإن أفسده غيرها لزم الزوج نصفه قبل الدخول، وكله بعده، ويرجع به فيهما على المفسد، نص عليه.

  6. وقيل: مع العمد والعلم.

  7. وإن أفسده جماعة وزع على رضعاتهن المحرمة.

  8. وقيل: لا يرجع هو بعد الدخول بشيء.