فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬١٤١ إلى ٧٬١٦٤

  1. ١/٧٣٧١/٧٣٧

    لا تصح المناضلة إلا على معيّنٍ يحسن الرمي،

  2. فإن كان في أحد الحزبين من

  3. ١/٧٣٨١/٧٣٨

    لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

  4. وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.

  5. ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.

  6. والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.

  7. وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.

  8. فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.

  9. وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.

  10. وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.

  11. والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ،

  12. وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.

  13. والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق،

  14. ولا يلزم إتمام الرشق.

  15. ١/٧٣٩١/٧٣٩

    ولا بد من تعيين من يبدأ بالرمي،

  16. فإن أطلقا ثم رضيا به بعد؛ صح، وإن تشاحا أقرع.

  17. وقيل: يقدّم من له مزية بإخراج السبق.

  18. وإن بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني.

  19. ويسن أن يكون لهما غرضان يبدأ كل واحد بغرض.

  20. وإن عرض لأحدهما قطع وترٍ أو كسر قوسٍ أو ريحٍ ردّت سهمه عرضًا لم يحتسب به.

  21. ويجوز تأخير الرمي لظلمةٍ أو مطرٍ.

  22. وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه احتسب به إن شرطوا ما يقطع بحصوله فيه لو بقي مكانه، كخواصل، لا ما يشك فيه كخوارق وخواسق.

  23. والمناضلة كالمسابقة في الجواز اللزوم.

  24. ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما والزهزهة له.