فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٨٤٢ إلى ٤٬٨٦٥

  1. ١/٥٧١١/٥٧١

    لا يملك الكفار مال مسلمٍ وذمي قهرًا،

  2. فإن عاد إلينا فلربه أخذه مجانًا،

  3. ولو قسم، أو اشتراه منهم مسلمٌ، أو أسلم آخذه وهو معه، ويأخذه ربه بلا شيءٍ.

  4. وعنه: يملكونه.

  5. وعنه: مع حيازته بدراهم.

  6. فلو أبق عبدٌ أو شرد حيوان بهيم لمسلم إليهم ملكوه.

  7. وعنه: لا لعدم القهر.

  8. ولا يملك مستأمن في دارنا بغصبٍ وعقدٍ فاسدٍ.

  9. وما ملكوه فأخذه المسلمون ثانيًا قهرًا، فوجده ربه قبل قسمته، أو أخذه منهم مسلمٌ بسرقةٍ أو اختلاسٍ أو هبةٍ أو شراءٍ؛ فهو لربه بلا شيءٍ.

  10. وعنه: لمتهبه القيمة.

  11. وعنه: لا يؤخذ منهم، ولمشتريه ثمنه.

  12. وإن كان قسم لم يأخذه، كما لو وجده مع المستولي عليه وقد أسلم أو أتانا بأمان.

  13. ١/٥٧٢١/٥٧٢

    وعنه: بلى بقيمته.

  14. وقيل: بما حسب به أو اشترى.

  15. وقيل: ما قسمه الإمام عالمًا به أخذه ربه مجانًا.

  16. ولو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدًا فأعتقاه لزم تصرفهما. وحكم أخذه من آخر مشتري ومتهبٍ كما سبق.

  17. وما سكت ربه عن طلبه مع علمه بقسمته سقط حقه منه.

  18. ولا يملكون وقفًا ولا حبيسًا، وفي أم ولدٍ روايتان.

  19. ويوقف ما لا يملكون ليعلم ربه فيأخذه مجانًا،

  20. ولو قسم، أو اشترى منهم، أو أسلم آخذه وهو معه.

  21. وما ملكوه غير أم الولد فغنمناه، وجهل ربه قسم، وصح التصرف فيه.

  22. وإن ملكوا أم ولدٍ- في روايةٍ- لزم سيدها أخذها قبل القسمة، وله ذلك بعدها بالعوض.

  23. ولا يملكون حرًا مسلمًا قهرًا،

  24. ومن اشتراه منهم فله ثمنه في ذمته إن نوى الرجوع به.