فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٨٤٢ إلى ٤٬٨٦٥
-
١/٥٧١١/٥٧١
لا يملك الكفار مال مسلمٍ وذمي قهرًا،
-
فإن عاد إلينا فلربه أخذه مجانًا،
-
ولو قسم، أو اشتراه منهم مسلمٌ، أو أسلم آخذه وهو معه، ويأخذه ربه بلا شيءٍ.
-
وعنه: يملكونه.
-
وعنه: مع حيازته بدراهم.
-
فلو أبق عبدٌ أو شرد حيوان بهيم لمسلم إليهم ملكوه.
-
وعنه: لا لعدم القهر.
-
ولا يملك مستأمن في دارنا بغصبٍ وعقدٍ فاسدٍ.
-
وما ملكوه فأخذه المسلمون ثانيًا قهرًا، فوجده ربه قبل قسمته، أو أخذه منهم مسلمٌ بسرقةٍ أو اختلاسٍ أو هبةٍ أو شراءٍ؛ فهو لربه بلا شيءٍ.
-
وعنه: لمتهبه القيمة.
-
وعنه: لا يؤخذ منهم، ولمشتريه ثمنه.
-
وإن كان قسم لم يأخذه، كما لو وجده مع المستولي عليه وقد أسلم أو أتانا بأمان.
-
١/٥٧٢١/٥٧٢
وعنه: بلى بقيمته.
-
وقيل: بما حسب به أو اشترى.
-
وقيل: ما قسمه الإمام عالمًا به أخذه ربه مجانًا.
-
ولو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدًا فأعتقاه لزم تصرفهما. وحكم أخذه من آخر مشتري ومتهبٍ كما سبق.
-
وما سكت ربه عن طلبه مع علمه بقسمته سقط حقه منه.
-
ولا يملكون وقفًا ولا حبيسًا، وفي أم ولدٍ روايتان.
-
ويوقف ما لا يملكون ليعلم ربه فيأخذه مجانًا،
-
ولو قسم، أو اشترى منهم، أو أسلم آخذه وهو معه.
-
وما ملكوه غير أم الولد فغنمناه، وجهل ربه قسم، وصح التصرف فيه.
-
وإن ملكوا أم ولدٍ- في روايةٍ- لزم سيدها أخذها قبل القسمة، وله ذلك بعدها بالعوض.
-
ولا يملكون حرًا مسلمًا قهرًا،
-
ومن اشتراه منهم فله ثمنه في ذمته إن نوى الرجوع به.