فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٣٠٠ إلى ١٣٬٣٣٤
-
١/١١٩٥١/١١٩٥
فيحلف فيها أولا الرجال من ورثة الدم- وقيل: والخنثى،
-
وعنه: وغير الوارث من العصبة- على واحد معين مكلف خمسين يمينا.
-
وقيل: في مجلس.
-
ويقسم بينهم بقدر إرثهم المستقر.
-
ويستحقون في العمد قتله والعفو على الدية من الجاني، وفي غيره لهم الحلف على جماعة معينين وأخذ الدية للعاقلة.
-
وقيل: ويحلف فيه النساء المدعيات.
-
فإن وقع كسر جبر كزوج وابن بحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانيا وثلاثين.
-
وإن حلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا.
-
وقيل: لا قسامة على أكثر من واحد.
-
وتصح على السفيه والمفلس،
-
وإن أقرا صح والمال يؤخذ بعد الحجر.
-
وإن كان المدعي رجلا واحدا ومعه نساء حلف خمسين يمينا.
-
وإن عبر المدعون خمسين رجلا- وقيل: الوارث- حلف خمسون منهم كل واحد يمينا،
-
فإن نكل المدعون أو كانوا نساء حلف المدعي عليه لجميعهم خمسين يمينا وبرئ.
-
وإن ادعوا على جماعة- وقلنا: يصح- حلف كل واحد خمسين يمينا.
-
وقيل: قسطه منها.
-
فإن نكلوا في الخطأ تركوا وغرموا الدية.
-
وعنه: تجب في بيت المال، كما لو لم يرض الأولياء أيمانهم.
-
وعنه: يحبس من نكل حتى يحلف أو يقر.
-
وإن ردوا اليمين على المدعي لم يحلف.
-
١/١١٩٦١/١١٩٦
وقيل: بلى.
-
وإن كان أحد ابنيه غائبا أو ناكلا أو غير مكلف حلف الآخر الكل- وقيل: النصف- وأخذ نصف الدية.
-
فإن قدم الغائب أو كلف الحاضر وبذل اليمين حلف النصف وأخذ بقية الدية.
-
وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته وحضوره كالعمد.
-
ومن ادعى عليه قتل عمد أو خطأ من غير لوث، فجحد ولا بينة ولا ما يظن معه صدقه؛ حلف يمينا واحدة وبرئ.
-
وعنه: تلزمه الدية.
-
وعنه: لا يمين عليه في عمد ولا دية.
-
فإن نكل فلا قود، وفي الدية وجهان.
-
وإن ادعى على اثنين قتل خطأ على أحدهما لوث حلف عليه وأخذ نصف الدية وحلف له الآخر وبرئ،
-
فإن نكل عنها المنكر حكم عليه.
-
وقيل: لا.
-
ومتى ادعى المدعى عليه الغيبة وقت القتل قبل قوله مع يمينه،
-
ولا قسامة، كما لو كان مريضا مدنفا، أو شيخا هما ضعيفا.
-
ومن أقام شاهدا واحدا بقتل خطأ أو نحوه حلف معه يمينا واحدة.
-
والسيد يقسم مع اللوث.