فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٧٥٦ إلى ٣٬٧٧٩

  1. ١/٤٨٢١/٤٨٢

    وإن لبس مخيطًا أو خفين فدى،

  2. فإن عدم إزارً أو نعلين لبس سراويل وخفين بلا فدية.

  3. وعنه: إن لم يقطع خفيه دون كعبيه فدى.

  4. ١/٤٨٣١/٤٨٣

    وإن لبس مقطوعًا دونهما أو جمجمًا أو تمشكًا مع وجود نعلٍ فدى،

  5. وإن عدمه أبيح ذلك بلا فدية.

  6. وإن وجد نعلًا لم يمكن لبسه لبس الخف وفدى، نص عليه.

  7. وقيل: لا فدية.

  8. ومتى وجد إزارًا خلع السراويل، وله أن يتشح برداءٍ أو قميص بلا عقدٍ ونحوه،

  9. فإن فعل فدى، وله عقد إزاره ونحوه.

  10. وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق،

  11. وإن بقي عليه لحظة فدى،

  12. وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى. وله عقد إزاره ونحوه.

  13. وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق،

  14. وإن بقي عليه لحظة فدى،

  15. وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى.

  16. وعنه: إن أدخل يديه في كميه.

  17. ويدخل بعض سيور هميان نفقته في بعض،

  18. وإن لم يثبت عقده، ولا فدية.

  19. وإن لبس منطقته فدى، نص عليه.

  20. وقيل: لا.

  21. ويتقلد بالسيف ضرورة، ويشد وسطه بحبلٍ ونحوه، كهميانه.

  22. ويغطي الخنثى المشكل رأسه، ويفدي.

  23. ١/٤٨٤١/٤٨٤

    ومن لبس في رأسه وبدنه فدم واحد.

  24. وعنه اثنان.