فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٨٨ إلى ١٠٬٨٢٢
-
١/١٠١٥١/١٠١٥
فإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع،
-
وإن قال: أنت علي
-
١/١٠١٦١/١٠١٦
حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا،
-
فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان،
-
وإن ادعى النية فوجهان.
-
وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ.
-
وعنه: يمينٌ.
-
فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع،
-
فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية.
-
وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا.
-
وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/٨١ - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق.
-
وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها.
-
وعنه: أنه ثلاث مطلقًا.
-
وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين،
-
وإن لم ينو شيئًا فيمين.
-
وعنه: ظهار.
-
١/١٠١٧١/١٠١٧
فإن قيل: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ فهو كنايةٌ في الطلاق.
-
وقيل: لغوٌ.
-
وإن قال: أنا منك طالقٌ فلغوٌ وإن نواه، كقوله: أنت طالقٌ.
-
وقيل: كناية.
-
ولو قال: أبنت نفسي منك، أو أنا بريءٌ أو خليٌ عنك فلغوٌ.
-
وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.
-
وإن قال: ليست لي امرأةٌ أو لست لي بامرأةٍ فكناية، نص عليه.
-
وعنه: لغوٌ. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوجهان.
-
وإن قيل: ألك امرأةٌ؟ فقال: لا، ونوى الطلاق وقع،
-
وإن نوى الكذب فلا.
-
فإن قيل: طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، أو قيل: ألك زوجةٌ؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.
-
وقيل: إنما تطلق في الحكم، كمن قال: كنت طلقتها.
-
فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم، فكنايةٌ في الطلاق.
-
وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح،
-
وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذبٌ دين وطلقت في الحكم.
-
وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء.
-
وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنيةٍ؛ فطلقةٌ رجعيةٌ، وإن ردوا فلغوٌ.
-
وعنه: إن قبلوا فثلاثٌ،
-
وإن ردوا فطلقةٌ رجعية.
-
وقيل: يقع ما نوى.
-
وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.
-
وإن فهمت إشارة أخرس وفاقًا فصريحة، وإلا فكناية.