فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٦٣١ إلى ٢٬٦٤٦

  1. ١/٣٩٨١/٣٩٨

    تضم الحبوب كأصناف نوع.

  2. وعنه: البر مع الشعير، وبعض القطني مع بغضه، ومنه: الذرة والدخن دون البزور والأبازير وحب البقل.

  3. ١/٣٩٩١/٣٩٩

    ويضم بعض الأبازير إلى بعض لا إلى بزور وحب بقل،

  4. ولا يضم أحدهما إلى الآخر.

  5. وفي ضم العلس إلى البر، والسلت إلى الشعير والتمر إلى الزبيب؛ وجهان.

  6. ولو حصد دخنًا أو ذرًة ثم نبتا ضما.

  7. وعنه: لا يضم بحالٍ كتمرٍ وحب.

  8. ويضم ثمرة العام الواحد كزرعه من دخنٍ وغيره،

  9. وإن اختلف وقت الاطلاع والإدراك بالفصول ولو كانا في بلدين.

  10. وقيل: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عامٍ.

  11. وإن حمله نخلة في سنةٍ مرتين ضم.

  12. وقيل: لا.

  13. وفي ضم حمل نخل آخر في عامٍ واحد وجهان.

  14. ومن ضم أخرج من كل نوعٍ حصته،

  15. فإن شق؛ أخذ الوسط.

  16. وقيل: يأخذ من أحدهما بالقيمة.