فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب أوقات النهي وغير ذلك.

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٤٩٦ إلى ١٬٥٠٤

  1. ١/٣١١١/٣١١

    وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.

  2. وقيل: حتى تبيض.

  3. وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب،

  4. فلا يجوز فيها نفل،

  5. ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.

  6. وعنه: يجوز لسبب.

  7. ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.

  8. و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.

  9. وعنه: كل وقت.