فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٣٧٤ إلى ٨٬٣٨٢
-
١/٨٢٣١/٨٢٣
وإن وصَّى لجماعة معيَّنين فحق من ردّ أو لم يقبل لورثة الموصِي.
-
وإن وصَّى للفقراء والمساكين جاز الصرف إلى أحدهما،
-
وإن ذكر أحدهما جاز الصَّرف إلى الآخر، والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل: مصارف الزكاة، والعلماء: حمَّال الشرع، وأهل الحديث: من عرفه لا من سمعه فقط، والقرَّاء الآن: حفاظ القرآن، واليتيم: من لم يبلغ ولا أب له، والصبي والغلام: من لم يبلغ، والشاب والفتي: من بلغ الحلم إلى ثلاثين سنة، والكهل: منها إلى خمسين ثم الشيخ.
-
وأبواب البر: القرب.
-
وعنه: هي لقريب فقير لا يرثه، والجهاد والفقراء والمساكين الأجانب، والحج.
-
وعنه: فداء الأسرى بدل الحج.
-
وعنه: الجهاد والأقارب والحج.
-
وعنه: الجهاد والحج وفداء الأسرى.
-
والوقف كالوصية في هذا الفصل.