فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٣٧٤ إلى ٨٬٣٨٢

  1. ١/٨٢٣١/٨٢٣

    وإن وصَّى لجماعة معيَّنين فحق من ردّ أو لم يقبل لورثة الموصِي.

  2. وإن وصَّى للفقراء والمساكين جاز الصرف إلى أحدهما،

  3. وإن ذكر أحدهما جاز الصَّرف إلى الآخر، والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل: مصارف الزكاة، والعلماء: حمَّال الشرع، وأهل الحديث: من عرفه لا من سمعه فقط، والقرَّاء الآن: حفاظ القرآن، واليتيم: من لم يبلغ ولا أب له، والصبي والغلام: من لم يبلغ، والشاب والفتي: من بلغ الحلم إلى ثلاثين سنة، والكهل: منها إلى خمسين ثم الشيخ.

  4. وأبواب البر: القرب.

  5. وعنه: هي لقريب فقير لا يرثه، والجهاد والفقراء والمساكين الأجانب، والحج.

  6. وعنه: فداء الأسرى بدل الحج.

  7. وعنه: الجهاد والأقارب والحج.

  8. وعنه: الجهاد والحج وفداء الأسرى.

  9. والوقف كالوصية في هذا الفصل.