فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬١٤٤ إلى ١٤٬١٦٤
-
١/١٢٥٩١/١٢٥٩
لا تشرع يمين في حق الله تعالى من عبادة وحدٍّ ونحوهما،
-
ولا فيما يتعذّر بذله من حقّ آدمي كطلاق وإيلاء وبقاء مدّته ونكاحٍ ورجعةٍ وبقائها وأصل الرق واستيلاد وولاء ونسب وقذف وقودٍ في غير قسامة ولا توكيل وإيصاء إليه وعتق إن اعتبرنا فيها شاهدين، وتشرع فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان غير نكاح ورجعة.
-
وعنه: تشرع في طلاق وإيلاء وقود وقذف فقط.
-
وعنه: بدون إيلاء.
-
وعنه: لا تشرع فيما لا يقضي فيه بنكول.
-
وقيل: تشرع فيه زجرًا.
-
وقيل: تشرع في غير حدّ ونكاح وطلاق.
-
وقيل: في غير قود ونكاح.
-
وعنه: تشرع في حق كل آدمي، ويقضي فيه بالنكول إذا أحلفناه فيه، أو رددنا اليمين، فحلف المدّعي إلا قود النفس.
-
وقيل: وما دونها.
-
١/١٢٦٠١/١٢٦٠
وعنه: لا يقضي بنكول في غير مال.
-
وكل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل على الناكل ديتها؟ على روايتين.
-
وكل ناكل قلنا: لا يقضى عليه فهل يخلّي أو يحبس حتى يقرّ أو يحلف؟
-
على وجهين.
-
وما فيه حقٌّ لله ولآدمي كالسرقة تسمع الدعوى فيه، وتجب اليمين مع الإنكار وعدم البينة ويقضي بالنكول في الغرم.
-
ويمين المنكر على وفق جوابه دون الدّعوى عليه،
-
فلو قال: غصبتني هذا الثوب، فقال: لا يستحقّ عليَ حقًا؛ فقد أجاب، نص عليه.
-
وإن ادّعى عليه ألفًا، فقال: ما تستحقّه عليَّ، ولم يقل:
-
ولا شيئًا منه؛ فقد نكل عما دونه بأقل جزء، فيقضى عليه به.
-
وإن رددنا اليمين حلف المدّعي على ما دون الألف إن لم يسنده إلى عقد.
-
وكل مال لا يردّ فيه اليمين يقضي فيه بالنكول، كالإمام إذا ادّعى تلف المال، أو وكيل الفقراء، ونحو ذلك.