فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٢٥٠ إلى ١٢٬٢٥٨

  1. ١/١١١٦١/١١١٦

    من ولد على فراشه ولد فأقر به، أو بتوأمه، أو نفاه وسكت عن توأمه، أو أقر به، أو هنئ فسكت، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه بلا عذر، أو رجا موته؛ لحقه وسقط نفيه.

  2. ١/١١١٧١/١١١٧

    وقيل: له ذلك في مجلس علمه.

  3. وإن قال: لم أعلم له، أو بأن لي نفيه، أو بأنه على الفور وأمكن صدقه قبل، وله نفيه ولو أخره.

  4. فإن أخره لمرض، أو حبس، أو غيبة، أو حفظ مال، أو بعذر سيره؛ فله نفيه.

  5. وإن استلحقه ورقته بعدع، وقد نفاه باللعان؛ لم يلحقه، نص عليه.

  6. وقيل: بلى.

  7. وإن نفي من لا يملك نفيه، وقال: هو من زنى حد.

  8. وفي سقوطه في اللعان روايتان.

  9. ومن نفى توأمين فأكثر كفى لعان واحد.