فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٤٥٠ إلى ٢٬٤٥٨

  1. ١/٣٨١١/٣٨١

    يصح بيع ما وجبت زكاته وهبته وإتلافه ورهنه قبل أدائها،

  2. وإن علقت بالعين، ويزكي البائع ولا يرجع بعد لزوم البيع في قدرها.

  3. فإن أعسر فللساعي الفسخ في قدرها، وللمشتري الخيار.

  4. وقيل: تبطل في الكل.

  5. وله أن يخرج من غيره.

  6. ومن حجر عليه لم يخرج منه.

  7. وقيل: بلى.

  8. ١/٣٨٢١/٣٨٢

    ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه- وقيل: مطلقًا إن علقت بالعين- فإن أيسر جعل بدله رهنًا.

  9. وقيل: لا.