فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬١٧٠ إلى ١٤٬١٧٣
-
١/١٢٦٠١/١٢٦٠
يحلف المكلف على البتّ فيما نسب إليه بنفيٍّ وإثبات، أو إلى غيره من إثبات، وعلى نفي العلم لنفي فعل غيره وقوله ونفي دين على موروثه وأرش جناية عبده.
-
وعنه: يحلف البائع في نفي عيب السلعة على نفي العلم.
-
وعنه: يمين النفي على العلم في كل شيءٍ.
-
وإن ادُّعي عليه تفريط وتقصير في حفظه دابته حلف على البتّ، وما لا فعلى نفي العلم.