فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٥٩٦ إلى ١٤٬٦٠٨

  1. ١/١٢٨٩١/١٢٨٩

    وإن أقرّ وارثٌ لزيد بدين يستغرق التركة،

  2. ثم أقرّ بمثله لعمرو في مجلس آخر؛ اختصّ بالتركة زيد،

  3. ولا شيء على المقر.

  4. وإن أقر لهما في مجلس اشتركا كما لو أقرّ لهما معًا.

  5. وقيل: يقدّم الأول.

  6. ١/١٢٩٠١/١٢٩٠

    وقيل: إن تواصل الكلام بالإقرارين تشاركا، وإلا قدّم الأول.

  7. وإن أقرّ بعين التركة لزيد،

  8. ثم أقرّ بها لعمرو؛ فهي لزيد، ويغرم بدلها لعمرو.

  9. وإن ادّعياها معًا، فأقر لأحدهما؛ فهي له، ويحلف للآخر في الأصح.

  10. وإن أقر بها لهما معًا فهي لهما.

  11. وإن خلّف ابنين ومائتي درهم فادّعى زيد مائة دينًا على الميت فصدقه أحدهما وحده لزمه خمسون.

  12. وإن كان عدلًا وحلف زيد معه أخذ مائة والأخرى لهما نصفين.

  13. ومن أقرّ بألفٍ من ثمن عبد وألف من ثمن أمة لزماه.