فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٨٧١ إلى ١٣٬٨٨٨

  1. ١/١٢٤١١/١٢٤١

    إذ ادعيا عينًا لا بيد أحدٍ،

  2. ولا بينة؛ حلفا، وجعلت لهما نصفين.

  3. وقيل: هي لمن قرع وحلف.

  4. وإن كانت بيد أحدهما،

  5. ولا بينة؛ حلف أنها له، وأخذها.

  6. وإن كانت بيديهما، حلفا؛ وجعلت لهما نصفين.

  7. وإن ادعى أحدهما كلها والآخر نصفها،

  8. ولا بينة؛ فهي لهما نصفين، نص عليه، ويحلف مدعي النصف لمدعي الكل.

  9. ١/١٢٤٢١/١٢٤٢

    وقيل: إن ادعى نصفها فأقل، والآخر كلها أو أكثر مما بقي؛ قبل قول مدعي الأقل مع يمينه.

  10. وإن أقاما بينتين فالكل لمدعيه،

  11. وإن قدمت بينة الداخل فالأقل لمدعيه.

  12. وقيل: إن سقطتا فبالسوية مع دعوى الكل. والنصف واليمين ذكرت.

  13. وإن لم تكن بيد أحد، وتفاوت قدر ما ادعيا؛ استحقا وضع أيديهما، وتصير كالتي بأيديهما، نص عليه.

  14. وإن كانت بيد ثالثٍ فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها، ولمدعي النصف ربع مع البينة والتحالف.

  15. وعنه: هي لهما نصفين للتساقط.

  16. وقيل: يقترعان على النصف.

  17. وقيل: هو للثالث مع يمينه.

  18. وإن كانت بيد ثلاثة، فادعى أحدهم نصفها، والآخر ثلثها، والآخر سدسها؛ فهي لهم كذلك سواء أقام كل واحدٍ بينةً، أو لا.