باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٨٧١ إلى ١٣٬٨٨٨
-
١/١٢٤١١/١٢٤١
إذ ادعيا عينًا لا بيد أحدٍ،
-
ولا بينة؛ حلفا، وجعلت لهما نصفين.
-
وقيل: هي لمن قرع وحلف.
-
وإن كانت بيد أحدهما،
-
ولا بينة؛ حلف أنها له، وأخذها.
-
وإن كانت بيديهما، حلفا؛ وجعلت لهما نصفين.
-
وإن ادعى أحدهما كلها والآخر نصفها،
-
ولا بينة؛ فهي لهما نصفين، نص عليه، ويحلف مدعي النصف لمدعي الكل.
-
١/١٢٤٢١/١٢٤٢
وقيل: إن ادعى نصفها فأقل، والآخر كلها أو أكثر مما بقي؛ قبل قول مدعي الأقل مع يمينه.
-
وإن أقاما بينتين فالكل لمدعيه،
-
وإن قدمت بينة الداخل فالأقل لمدعيه.
-
وقيل: إن سقطتا فبالسوية مع دعوى الكل. والنصف واليمين ذكرت.
-
وإن لم تكن بيد أحد، وتفاوت قدر ما ادعيا؛ استحقا وضع أيديهما، وتصير كالتي بأيديهما، نص عليه.
-
وإن كانت بيد ثالثٍ فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها، ولمدعي النصف ربع مع البينة والتحالف.
-
وعنه: هي لهما نصفين للتساقط.
-
وقيل: يقترعان على النصف.
-
وقيل: هو للثالث مع يمينه.
-
وإن كانت بيد ثلاثة، فادعى أحدهم نصفها، والآخر ثلثها، والآخر سدسها؛ فهي لهم كذلك سواء أقام كل واحدٍ بينةً، أو لا.