فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٤٥٣ إلى ٩٬٤٦٣
-
١/٩١٨١/٩١٨
ويملك نفع نفسه وكسبه،
-
ولا يتصرف سيده فيه قبل الأداء،
-
ولا يأخذ ما فضل بعده.
-
ويجري الربا بينهما في الأصح إلا في مال الكتابة،
-
ويصح أن يعامله، ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده في الأصح،
-
فلا تباع، وما وَلدتْ بعد كتابته من غيره بعقد أو شبهة أو زنًى فله حكمها، وله عتقه _نص عليه_ وكسبه لأمه،
-
ولا يتبعه ولده من أمة سيده بلا شرط.
-
١/٩١٩١/٩١٩
وينفق ماله على نفسه ورقيقه وبهائمه وولده التابع له،
-
فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته لزمته النفقة كما لو فسخها أو انفسخت وفسدت.
-
ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب والعبد والحر وكسبه لها.
-
وقيل: ينفق منه، فإن تعذر فمنها.