كتاب الرهن
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٩٠٨ إلى ٥٬٩٤٤
-
١/٦٥١١/٦٥١
يصح حضرًا وسفرًا من جائز الأمر فقط مع الحق وبعده- وقيل: وقبه- فإذا وجب الحق تم.
-
وإنما يصح بدينٍ لازمٍ، أو ما مآله اللزوم، ويمكن أخذه من ثمن الرهن، كالثمن في زمن الخيار، وكل عوضٍ مالي في عقدٍ.
-
وفي دين الكتابة وجهان.
-
ولا يصح بدية خطأٍ قبل الحول،
-
ولا بعينٍ، ولا بمنفعتها،
-
ولا في صرفٍ، ولا عقدٍ قبل تمام العمل،
-
ولا بضمان عهدة المبيع.
-
ويلزم في حق الراهن فقط برهنٍ معينٍ،
-
فإن لم يسلمه أجبر.
-
١/٦٥٢١/٦٥٢
وعنه: يقف لزومه على قبضه كالمبهم.
-
ويكون عند من اتفقا عليه،
-
ولا ينقل عنه إن لم يتغير حاله إلا باتفاقهما.
-
فإن تغير فلكل واحدٍ طلب نقله.
-
وله رده عليهما معًا،
-
فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه ضمن حق الآخر.
-
وإن اختلفا عدله الحاكم، أو أجره.
-
فإن لم يسلمه إذن الراهن بطل الرهن.
-
وإذا سلمه لم يملك أخذه ولا الانتفاع به، وله إصلاحه وتمريضه.
-
وإن أذن له المرتهن أو كان عصيرًا فتخمر زال لزومه،
-
فإن رده أو تخلل بعد عاد لزومه.
-
ولا يصح تصرفه فيه ببيعٍ وهبةٍ ورهنٍ ووقفٍ وإجارةٍ وإعارةٍ.
-
فإن أذن له صح، وبطل الرهن.
-
وقيل: إن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه بقي لزومه.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه بطل، وإلا فلا.
-
وإن باعه بإذنه ليوفيه منه دينه الحال أو يرهن الثمن مكانه صح وصار رهنًا، وكذا إن أطلق.
-
وقيل: لا. ويبطل الرهن.
-
فإن شرط أن يعجل دينه المؤجل لم يصح البيع، وهو رهن بحاله.
-
وقيل: يصح بدون الشرط.
-
وفي كون الثمن رهنًا وجهان.
-
١/٦٥٣١/٦٥٣
وله أن يرجع فيما أذن فيه قبل وقوعه.
-
فإن تصرف الراهن جاهلًا برجوعه فوجهان.
-
وله في الأضعف تزويج المرهونة لا تسليمها، ومهرها رهن معها.
-
وإن أعتق عبده المرهون أثم وصح، وجعل قيمته رهنًا.
-
وقيل: لا يصح.
-
ويصح عتق المعسر، نص عليه. فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين جعلت رهنًا.
-
وعنه: لا يصح.