فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الرهن

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٩٠٨ إلى ٥٬٩٤٤

  1. ١/٦٥١١/٦٥١

    يصح حضرًا وسفرًا من جائز الأمر فقط مع الحق وبعده- وقيل: وقبه- فإذا وجب الحق تم.

  2. وإنما يصح بدينٍ لازمٍ، أو ما مآله اللزوم، ويمكن أخذه من ثمن الرهن، كالثمن في زمن الخيار، وكل عوضٍ مالي في عقدٍ.

  3. وفي دين الكتابة وجهان.

  4. ولا يصح بدية خطأٍ قبل الحول،

  5. ولا بعينٍ، ولا بمنفعتها،

  6. ولا في صرفٍ، ولا عقدٍ قبل تمام العمل،

  7. ولا بضمان عهدة المبيع.

  8. ويلزم في حق الراهن فقط برهنٍ معينٍ،

  9. فإن لم يسلمه أجبر.

  10. ١/٦٥٢١/٦٥٢

    وعنه: يقف لزومه على قبضه كالمبهم.

  11. ويكون عند من اتفقا عليه،

  12. ولا ينقل عنه إن لم يتغير حاله إلا باتفاقهما.

  13. فإن تغير فلكل واحدٍ طلب نقله.

  14. وله رده عليهما معًا،

  15. فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه ضمن حق الآخر.

  16. وإن اختلفا عدله الحاكم، أو أجره.

  17. فإن لم يسلمه إذن الراهن بطل الرهن.

  18. وإذا سلمه لم يملك أخذه ولا الانتفاع به، وله إصلاحه وتمريضه.

  19. وإن أذن له المرتهن أو كان عصيرًا فتخمر زال لزومه،

  20. فإن رده أو تخلل بعد عاد لزومه.

  21. ولا يصح تصرفه فيه ببيعٍ وهبةٍ ورهنٍ ووقفٍ وإجارةٍ وإعارةٍ.

  22. فإن أذن له صح، وبطل الرهن.

  23. وقيل: إن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه بقي لزومه.

  24. وعنه: لا.

  25. وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه بطل، وإلا فلا.

  26. وإن باعه بإذنه ليوفيه منه دينه الحال أو يرهن الثمن مكانه صح وصار رهنًا، وكذا إن أطلق.

  27. وقيل: لا. ويبطل الرهن.

  28. فإن شرط أن يعجل دينه المؤجل لم يصح البيع، وهو رهن بحاله.

  29. وقيل: يصح بدون الشرط.

  30. وفي كون الثمن رهنًا وجهان.

  31. ١/٦٥٣١/٦٥٣

    وله أن يرجع فيما أذن فيه قبل وقوعه.

  32. فإن تصرف الراهن جاهلًا برجوعه فوجهان.

  33. وله في الأضعف تزويج المرهونة لا تسليمها، ومهرها رهن معها.

  34. وإن أعتق عبده المرهون أثم وصح، وجعل قيمته رهنًا.

  35. وقيل: لا يصح.

  36. ويصح عتق المعسر، نص عليه. فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين جعلت رهنًا.

  37. وعنه: لا يصح.