باب الأذان والإقامة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٢٦ إلى ٩٦٣
-
١/٢٦٢١/٢٦٢
وهما فرض كفاية على الرجال حضرا لكل صلاة فرض عين، يقاتل أهل البلد على تركهما،
-
ويكره، وتصح بدونهما، ويسنان سفرا، ويكرهان للنساء.
-
وعنه: لا.
-
والأذان المختار خمس عشرة كلمة مرتلا غير مرجع،
-
ويجوز مرجعا، ويثوب فيه للصبح بعد الحيعلة مرتين.
-
والإقامة غحدى عشرة كلمة محدورة، وتجوز مثناة كلفظها.
-
١/٢٦٣١/٢٦٣
ويسن الأذان قبل القبلة طاهرا قائما على علو- وعنه: يعيده الجنب- ويضم أصابعه على أذنيه أو إصبعيه فيهما، ويلتفت في الحيعلة يمنة ويسرة، لا يستدبر القبلة، ولا يزيل قدميه.
-
وعنه: إلا في منارة كبيرة ونحوها.
-
ويقيم مكانه إن سهل قائما طاهرا.
-
ويباحان للمسافر ماشيا، وفي السفينة والمرض جالسا،
-
ولا يصيح فوق طاقته، ويرتبهما ويواليهما ويجزمهما.
-
ويبطلهما فصل كثير، ويسير محرم كسب.
-
وقيل: لا.
-
ويكون المؤذن ذكرا مسلما مكلفا ثقة صيتا عالما بالوقت.
-
ولا يجزئ أذان فاسق،
-
ولا مميز لبلغ كامرأة لرجال.
-
وعنه: بلى كأعمى مقلد.
-
وفي الملحن وجهان. فإن أحال معنى بطل.
-
ويسن لسامعه أن يقول مثله، وفي الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله،
-
١/٢٦٤١/٢٦٤
وفي كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، ويقوله التالي ويقضيه المصلي، ويقول المؤذن كسامعه خفية،
-
فإذا فرغ قال ما ورد.
-
ولا يجزئ قبل الوقت إلا للفجر بعد نصف الليل، ويكره في رمضان.
-
وقيل: بلا عادة.
-
ويجلس بعد أذان المغرب يسيرا.
-
وقيل: قدر ركعتين.
-
ومن جمع أو قضى فرائض أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
-
وعنه: تجزئ إقامته الأولى مع الأذان.
-
وهو أفضل من الإقامة.
-
وعنه: عكسه.
-
ويجوز أن يؤذن أربعة معا في جامع ونحوه، ويقيم أحدهم.
-
وقيل: بقرعة إن تشاحوا.
-
وإن أذن واحد بعد واحد فيه أو في مسجد صغير جاز مع سعة الوقت، ومع ضيقه يؤذن واحد.
-
١/٢٦٥١/٢٦٥
وإن تشاح فيه اثنان قدم الأدين والأفضل فيه الأخير بالوقت الأعمر للمسجد المراعي له الأقدم تأذينا فيه، ثم من قرع.
-
وعنه: من رضيه الجيران.
-
ويقيم من أذن أولا.
-
وينادي الرجل للعبد والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة.
-
وقيل: لا، كالجنازة والتراويح في الأصح.
-
وإن أذن كافر فقد أسلم ويعيد.