فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٠١٩ إلى ٦٬٠٣٣

  1. ١/٦٥٨١/٦٥٨

    فإن جنى الرهن عمدًا فلولي الجناية القود فقط.

  2. وعنه: والعفو على مالٍ. ويثبت في رقبة الجاني، كما في الخطأ وعمده وعمد المحض مع تعذر القود.

  3. ولسيده بيعه فيها، ودفعه بها، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها.

  4. وعنه: بأرشها، أو يسلمه للبيع.

  5. وقيل: إن عفا على رقبته ملكه بلا رضا سيده.

  6. وعنه: إن رضي، وإلا غرم ما ذكر.

  7. ١/٦٥٩١/٦٥٩

    وكذا غير المرهون، ويذكر.

  8. فإن سلمه بطل الرهن،

  9. وإن فداه بقي رهنًا.

  10. وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن.

  11. وقيل: يباع كله، فيؤخذ الأرش، وباقي ثمنه رهن.

  12. وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرتهن فداءه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فوجهان إن نوى الرجوع.

  13. وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطني ثمنه؛ لزم سيده.

  14. وقيل: لا؛ بل يبيعه الحاكم.

  15. وإن فداه بقي رهنًا.