فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٠١٩ إلى ٦٬٠٣٣
-
١/٦٥٨١/٦٥٨
فإن جنى الرهن عمدًا فلولي الجناية القود فقط.
-
وعنه: والعفو على مالٍ. ويثبت في رقبة الجاني، كما في الخطأ وعمده وعمد المحض مع تعذر القود.
-
ولسيده بيعه فيها، ودفعه بها، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها.
-
وعنه: بأرشها، أو يسلمه للبيع.
-
وقيل: إن عفا على رقبته ملكه بلا رضا سيده.
-
وعنه: إن رضي، وإلا غرم ما ذكر.
-
١/٦٥٩١/٦٥٩
وكذا غير المرهون، ويذكر.
-
فإن سلمه بطل الرهن،
-
وإن فداه بقي رهنًا.
-
وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن.
-
وقيل: يباع كله، فيؤخذ الأرش، وباقي ثمنه رهن.
-
وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرتهن فداءه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فوجهان إن نوى الرجوع.
-
وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطني ثمنه؛ لزم سيده.
-
وقيل: لا؛ بل يبيعه الحاكم.
-
وإن فداه بقي رهنًا.