فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٩١٤ إلى ٧٬٩٣٠

  1. ١/٧٨٩١/٧٨٩

    من وقف على من يصح الوقف عليه ثم على ضده أو على جهة تنقطع صح في المذهب، ورجع بعد فناء من صح الوقف عليه إلى ورثة الواقف بقدر إرثهم منه وقفًا في المذهب.

  2. وعنه: إلى أقرب عصبته وقفًا عليهم.

  3. والغنيّ كفقيرٍ.

  4. وقيل: لا شيء له.

  5. وقيل: بل إلى المساكين دون الورثة والعصبة، كما لو فقدوا.

  6. وقيل: هو قبل الورثة والعصبة في المصالح.

  7. وقيل: بعدهما.

  8. ١/٧٩٠١/٧٩٠

    وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز صح الوقف في الأصح، وصرف في الحال إلى من يجوز.

  9. وقيل: إن علم فناء من لم يجز الوقف عليه كعبد معين صرف في حياته إلى أقارب الواقف.

  10. وقيل: مصرف الوقف المنقطع الآخر وبعده إلى من يجوز.

  11. ومثله لو وقف على زيد ثم على المساكين فردّ زيد أو لم يقبل.

  12. فإن وقفه على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين،

  13. فمن مات من الثلاثة أو ردّ أو لم يقبل؛ فحقه لمن بقي.

  14. فإن ماتوا أو ردّوا أو لم يقبلوا فالكل للمساكين.

  15. وإن وقف على من سيولد له فهو كمنقطع الأوّل.

  16. وإن وقف وسكت فمكنقطع الآخر.

  17. وفي صحة منقطع الوسط فقط، أو الطرفين فقط: وجهان.