فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٩٣٢ إلى ٣٬٩٤٣

  1. ١/٤٩٤١/٤٩٤

    وللمحرم صيد البحر ووج مما لا يعيش إلا في ماءٍ.

  2. وعنه: يحرم من الحرم كالذي نشأ فيه.

  3. ولا جزاء للجراد.

  4. وعنه: بلى، قيمته.

  5. وعنه: كل جرادة بتمرةٍ.

  6. فإن قتله بمشيه فوجهان.

  7. ١/٤٩٥١/٤٩٥

    وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.

  8. وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.

  9. وإن انكسر مد صام يومًا.

  10. وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.

  11. وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.

  12. وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.