فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٤٢٥ إلى ٩٬٤٣٠

  1. ١/٩١٦١/٩١٦

    فإن كاتب عبيده صفقة واحدة بعوضٍ واحدٍ صح، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد فمن وزن ما عليه عتق وحده،

  2. ومن عجز فسخت كتابته فقط.

  3. وقيل: يقسط بعددهم.

  4. ١/٩١٧١/٩١٧

    ولا يعتق أحدهم حتى يؤدوا كل مال الكتابة،

  5. فإن قال الأعلون: أدَّينا على قيمتنا، وقال الأدنون: على عددنا؛ ففي من يقبل قوله وجهان مع اليمين.

  6. وقيل: يصدق من ادَّعى أداء ما عليه، أو أنكر أداء الزيادة.