فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العتق

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٢١٧ إلى ٩٬٢٨١

  1. ١/٩٠٣١/٩٠٣

    وهو قربة عظيمة. وعتق العبد أفضل.

  2. وعنه: عتق الأمة.

  3. وعنه: عتق المرأة للأمة.

  4. ويسن عتق القوي المكتسب.

  5. وفي استحباب عتق من لا كسب له وكتابته روايتان.

  6. وقيل: تكره كتابته فقط.

  7. ويصح ممن تصح وصيته.

  8. وعنه: بل هبته له.

  9. وصريحه: لفظ العتق والحرية كيف صرِّفا، وكنايته: خلّيتك وأطلقتك اذهب حيث شئت وألحق بأهلك ونحو ذلك، وقوله: لا سلطان ولا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك، وفككت رقبتك، وملكتك نفسك وأنت مولاي، وأنت لله

  10. أنت سابية: كناية.

  11. وعنه: صريح.

  12. وقوله لأمته: أنت طالق، أو حرام؛ كناية في العتق.

  13. ١/٩٠٤١/٩٠٤

    وعنه: لغو فلا تعتق ولو نوى.

  14. وإن قال لعبده وهو أسنُّ منه: أنت ابني لم يعتق _وفيه احتمال_ وإن أمكن أنه منه وعرف نسبه؛ فوجهان.

  15. وقيل: إن كان مثله يولد لمثله مطلقا عتق، وإلا فلا.

  16. ويصح تعليقه بصفة وحدوث مطر وغيره.

  17. ولا يملك إبطاله قولا؛ لكن بإزالة ملكه.

  18. فإن عاد قبلها فتعليقه باق.

  19. وكذا التدبير المعلق إن جعل عتقا بصفة.

  20. فإن زال ملكه فوجدت الصفة،

  21. ثم ملكه بعدُ، فوجدتْ ثانيا؛ فروايتان.

  22. وإن مات السيد قبلها بطل.

  23. وإن قال: إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر، ففعله بعد موته؛ عتق.

  24. وعنه: لا.

  25. وإن قال: إن فعلته فأنت حر بعد موتي أو مدبر، ففعله في حياته، صار مدبرًا.

  26. وإن فعله بعد موته لم يعتق.

  27. وإن قال: أحد عبدي حر ولم ينوِ، أو أول ما تلد أمتي حر، فولدت اثنين وأشكل؛ عتق من قرع.

  28. وكذا إن عيّنه ثم نسيه،

  29. فإن ذكر أنه غيره عتق المذكور. وفي رق من عتق وجهان.

  30. وإن مات قبل أن يقرع أقرع ورثته.

  31. ومن أعتق بعض عبده معيّنًا أو مشاعًا عتق عليه كله.

  32. وإن أعتق موسرٌ بقيمته حقه من عبدٍ، أو ملك بعض من يعتق عليه؛ عتق

  33. ١/٩٠٥١/٩٠٥

    كله، وضمن حق شريكه وقت عتقه، ويقبل فيها قول المعتق.

  34. ولا يصح عتق شريكه بعد.

  35. وإن أيسر ببعض ثمنه عتق بقدره في الأصح،

  36. وإن كان معسرًا بكل عتق حقه فقط.

  37. وعنه: كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه.

  38. ومن ادّعى أن شريكه الموسر أعتق حقه، فأنكر، عتق حق المُدَّعى مجانًا، وحلّفه للسراية.

  39. فإن نكل قُضي عليه،

  40. وإن ردّ اليمين، وقلنا، يصح، فحلف المدعي؛ أخذ قيمة حقه، ولم يعتق حق المنكر بيمينه المردودة.

  41. وإن كان معسرًا لم يعتق منه شيء.

  42. فإن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله.

  43. وإن ادّعى كل واحد منهما ذلك مع يسارهما عتق عليهما،

  44. ولا ولاء لهما. وإن كان أحدهما معسرًا أعتق حقه فقط.

  45. وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء. وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشتري فقط.

  46. وقيل: كله.

  47. وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي حرّ، فأعتق حقه وهو موسر؛ عتق حق شريكه وضمنه، وفي الولاء احتمالان.

  48. وإن كان معسرًا أعتق على كل واحدٍ حقه.

  49. ١/٩٠٦١/٩٠٦

    وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما،

  50. وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة.

  51. ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع.

  52. وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى.

  53. وقيل: لا.

  54. وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.

  55. وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.

  56. ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه.

  57. وقيل: لا يصح استثناؤه.

  58. وإن أعتقه لم تعتق أمه.

  59. وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط.

  60. ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.

  61. فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا،

  62. ثم حيًا، عتق الثاني.

  63. وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.

  64. ١/٩٠٧١/٩٠٧

    وإن قال لعبده عمرو: إن دخلت الدار فأنت وعبدي زيد حُرّان فباعه ثم دخل الدار، أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر ثم أبانها ثم دخلتها: فقلت: احتمل عتق زيد وعدمه.

  65. وحمل المعتقة نصفه وقت التعليق أو الصفة يتبعها، وفيما حملته ووضعته بينهما وجهان.