فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٧١٢ إلى ١٣٬٧٢٤
-
١/١٢٢٧١/١٢٢٧
يصح أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من وصله كتابه من القضاة.
-
ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يحضران حكمه أو ثبوته أو يقرأ عليهما كتابه في مجلسه،
-
ثم يقول: أشهد كما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما،
-
فإذا وصلا دفعاه إليه وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه. والأولى ختمه، وكتابة نسختين لهما ليشهدا بمضمونه.
-
وإن كتبه وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان، أو خطي اشهدا على ما فيه، أو أشهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عمله بختمه، ولم يعلما ما فيه؛ لم يصح.
-
١/١٢٢٨١/١٢٢٨
وعنه: بلى.
-
فلو عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه قبله.
-
وقيل: لا
-
ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما وقدر المال وتاريخ الدعوى وقيام البين العادلة وطلب الخصم الحكم وإجابته إلى ذلك.
-
فإن عزل القاضي الكاتب أو مات لم يقدح في كتابه،
-
وإن فسق قبل فيما حكم به لا فيما ثبت عنده ولم يحكم به.
-
وإن فسق المكتوب إليه أو عزل أو مات وتولى غيره قبله وعمل به،
-
وكذا إن كان بحاله ووصل إلى غيره.