فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٧١٢ إلى ١٣٬٧٢٤

  1. ١/١٢٢٧١/١٢٢٧

    يصح أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من وصله كتابه من القضاة.

  2. ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يحضران حكمه أو ثبوته أو يقرأ عليهما كتابه في مجلسه،

  3. ثم يقول: أشهد كما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما،

  4. فإذا وصلا دفعاه إليه وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه. والأولى ختمه، وكتابة نسختين لهما ليشهدا بمضمونه.

  5. وإن كتبه وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان، أو خطي اشهدا على ما فيه، أو أشهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عمله بختمه، ولم يعلما ما فيه؛ لم يصح.

  6. ١/١٢٢٨١/١٢٢٨

    وعنه: بلى.

  7. فلو عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه قبله.

  8. وقيل: لا

  9. ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما وقدر المال وتاريخ الدعوى وقيام البين العادلة وطلب الخصم الحكم وإجابته إلى ذلك.

  10. فإن عزل القاضي الكاتب أو مات لم يقدح في كتابه،

  11. وإن فسق قبل فيما حكم به لا فيما ثبت عنده ولم يحكم به.

  12. وإن فسق المكتوب إليه أو عزل أو مات وتولى غيره قبله وعمل به،

  13. وكذا إن كان بحاله ووصل إلى غيره.