فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٦٠ إلى ١٠٬٢٧٦

  1. ١/٩٧٨١/٩٧٨

    من ادّعتْ زوجته التسمية فأنكر قبل قولها في تسمية مهر المثل فينصَّف بالطلاق قبل الدخول.

  2. وعنه: قول الزوج، فيجب إذن نصف مهر المثل.

  3. وعنه: المتعة فقط.

  4. فإن اختلفا في قدره أو عينه أو جنسه أو صفته بلا بيّنة قُبل قول الزوج مع يمينه.

  5. وعنه: قول مدّعِي مهر المثل منهما. وفي اليمين وجهان،

  6. ويجب معه المعيّنُ لا هو.

  7. وقيل: إن عيّنت كمهر المثل فأقل وقبل قولها أخذته.

  8. فإن ادعى هو أقل وهي أكثر وجب مهر المثل ولا يمين بحال. وقيل: يتحالفان.

  9. فإن ادّعى أحدهما مهر المثل رُجع إليه،

  10. وإن كانا أكثر وجب مُدّعي الزوج،

  11. وإن كانا أقل وجب مُدّعي الزوجة.

  12. وإن قال: قبضته، فأنكرتْ؛ قبل قولها قبل الدخول وبعده،

  13. وإن أنكر ما يقرره قبل قوله.

  14. وإن قال: هذا ابني من هند فلها مهر المثل إن حلفت.

  15. ولولي الصغيرة طلب مهرها الحال، وللأب فقط مهر بنته الصغيرة مطلقًا دون الثيّب الرشيدة.

  16. وفي البكر المكلفة الرشيدة روايتان.

  17. وقيل: إن لم تمنعه.