فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٨١ إلى ١٠٬٨٩١
-
١/١٠٢١١/١٠٢١
فإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن أو عليكن طلقةً أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، طلقت كل واحدة طلقة.
-
وعنه: إن وقع اثنتين وقع اثنتان،
-
وإن أوقع ثلاثًا أو أربعًا فثلاث.
-
فإن أوقع خمسًا إلى ثمانٍ فعلى الأول تقع بكل واحدةٍ طلقتان، وعلى الثانية ثلاث كمن أوقع تسعًا فأزيد.
-
وإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة، أو سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة؛ وقع بكل واحدة ثلاثٌ على الروايتين.
-
وقيل في الصحاح: تقع بها واحدةٌ على الأولى فقط.
-
وإن قال لثلاث: أوقعت بينكن طلقة،
-
ثم قال لرابعة شركتك معهن، ولم ينو؛ لم تطلق،
-
وإن نوى ولم يخطر له كيفية الشريك طلقت طلقةً.
-
١/١٠٢٢١/١٠٢٢
وقيل: اثنتين.
-
وإن قال: زوجته طالق، وتحته أربع، ولم ينو إحداهن؛ طلقن طلقةً طلقة.