فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٨١ إلى ١٠٬٨٩١

  1. ١/١٠٢١١/١٠٢١

    فإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن أو عليكن طلقةً أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، طلقت كل واحدة طلقة.

  2. وعنه: إن وقع اثنتين وقع اثنتان،

  3. وإن أوقع ثلاثًا أو أربعًا فثلاث.

  4. فإن أوقع خمسًا إلى ثمانٍ فعلى الأول تقع بكل واحدةٍ طلقتان، وعلى الثانية ثلاث كمن أوقع تسعًا فأزيد.

  5. وإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة، أو سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة؛ وقع بكل واحدة ثلاثٌ على الروايتين.

  6. وقيل في الصحاح: تقع بها واحدةٌ على الأولى فقط.

  7. وإن قال لثلاث: أوقعت بينكن طلقة،

  8. ثم قال لرابعة شركتك معهن، ولم ينو؛ لم تطلق،

  9. وإن نوى ولم يخطر له كيفية الشريك طلقت طلقةً.

  10. ١/١٠٢٢١/١٠٢٢

    وقيل: اثنتين.

  11. وإن قال: زوجته طالق، وتحته أربع، ولم ينو إحداهن؛ طلقن طلقةً طلقة.