فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬١٦١ إلى ٦٬١٧٥
-
١/٦٦٨١/٦٦٨
ومن صحّ تصرّفه بنفسه وتبرعه صحّ ضمانه حتى المريض، ومن لا فلا.
-
ويحتمل صحة ضمان من حُجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك حجره كالمفلس.
-
وفي ضمان الممّيز روايتان،
-
وإن بلغ وقال: ضمنت قبل بلوغي، فقال: بل بعده؛ فوجهان.
-
١/٦٦٩١/٦٦٩
ويصحّ من أخرس تفهم إشارته.
-
ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.
-
وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.
-
ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.
-
وعنه: بذمة سيّده.
-
وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.
-
وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.
-
فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ.
-
وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه.
-
وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.
-
وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.