فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬١٦١ إلى ٦٬١٧٥

  1. ١/٦٦٨١/٦٦٨

    ومن صحّ تصرّفه بنفسه وتبرعه صحّ ضمانه حتى المريض، ومن لا فلا.

  2. ويحتمل صحة ضمان من حُجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك حجره كالمفلس.

  3. وفي ضمان الممّيز روايتان،

  4. وإن بلغ وقال: ضمنت قبل بلوغي، فقال: بل بعده؛ فوجهان.

  5. ١/٦٦٩١/٦٦٩

    ويصحّ من أخرس تفهم إشارته.

  6. ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.

  7. وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.

  8. ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.

  9. وعنه: بذمة سيّده.

  10. وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.

  11. وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.

  12. فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ.

  13. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه.

  14. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.

  15. وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.