فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٣٣٦ إلى ١١٬٣٦٨

  1. ١/١٠٥١١/١٠٥١

    من شك في طلقٍ أو شرطه لم يلزمه،

  2. وإن شك في عدده فطلقةٌ وتباح له.

  3. ١/١٠٥٢١/١٠٥٢

    وقيل: بعد رجعتها.

  4. وقيل: تحرم إن حرمت الرجعية.

  5. وقيل: يعتزلها، وينفق مدة عدتها،

  6. فإن راجع فيها لم يطأ حتى يعلم كم طلق.

  7. وقيل: إن قال: إن لم أقم اليوم فأنت طالق، ومضى اليوم وشك هل قام؛ لزمه الطلاق.

  8. وكذا قوله: لقد فعلت كذا وهو شاكٌ فيه. والورع قطع الشك برجعة أو عقد أو فرقة جزمًا فيقول: إن لم أكن طلقت فهي طالق.

  9. وإن قال: إن كان هذا غرابًا فعمرة طالق ثلاثة،

  10. وإن كان حمامًا فزينب، وجهل؛ لم تطلقا.

  11. وإن قال آخر: إن لم يكن غرابًا فزوجته طالق ثلاثًا لم يحنث أحدهما،

  12. فإن اعتقد أحدهما خطأ الآخر فله الوطء،

  13. وإن شك ولم يدر كف حتمًا.

  14. وقيل: ورعًا.

  15. وإن قال: إن كان غرابًا فنساؤه طوالق،

  16. وإن لم يكن فعبيده أحرار، وجهل، أقرع بين النساء والعبيد، وعليه نفقة الكل قبلها.

  17. ولو قال لامرأتيه: أحدكما طالق ولم ينو إحداهما طلقت بقرعة - وعنه: بتعيينه -وإن كان نواها قبل واعتدت منذ طلق.

  18. وإن طلق إحداهما ثانيًا ونسيها، أو قال: إن كان هذا غرابًا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه، وجهل، أقرع، وأنفق عليهما قبلها،

  19. فإن بان أو ذكر بعدها أنها غير التي قرعت طلقتا، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية.

  20. وعنه: ترد إليه القارعة ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.

  21. وإن مات قبلها أقرع الورثة فمن قرعت لم ترث،

  22. وإن ماتتا أو إحداهما قبله فمن قرعت لم يرثها مع الطلاق البائن.

  23. وعنه. يعتزلها حتى تتبين الحال ولا يقرع.

  24. ١/١٠٥٣١/١٠٥٣

    ومن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته،

  25. وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.

  26. وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.

  27. وقيل: بلى.

  28. وإن نادى زوجته الغائبة يظنها الحاضرة وقال: أنت طالق، طلقت الغائبة، وفي الحاضرة روايتان،

  29. وإن عرفها الحاضرة طلقت.

  30. وكذا الغائبة إن نوى طلاقها.

  31. وإن قال لمن ظنها زوجته ولم تكن: أنت طالق طلقت زوجته، وفي عكسه روايتان. وكذا العتق.

  32. فإن قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فماتت إحداكما قبل الغد؛ طلقت الباقية.

  33. وقيل: بقرعةٍ (ق/٨٦ - ب) .