فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٤٦٣ إلى ٣٬٥٠٧

  1. ١/٤٥٨١/٤٥٨

    من نذر صومًا كفاه يوم، وينويه ليلًا في الأصح.

  2. وإن نذر صوم شهرٍ معينٍ فلم يصمه بلا عذرٍ قضى وكفر كفارة يمين، ويقضي مع العذر. وفي الكفارة روايتان.

  3. ولا يجزئ الصوم قبله،

  4. وإن جن كله لم يقض على الأصح ولم يكفر.

  5. وقيل: إن أفطره لعذرٍ أو غيره قضاه متتابعًا متصلًا به.

  6. وعنه: له تأخيره وتفريقه.

  7. وإن أفطر بعضه بلا عذرٍ استأنف غيره متتابعًا متصلًا به وكفر.

  8. وقيل: لا يكفر.

  9. وعنه: يتم ما بقي، ويقضي ما ترك كيف شاء، ويكفر.

  10. والمعذور يتم، ويقضي ما ترك، وفي الكفارة روايتان.

  11. وقيل: إن أفطر فيه لعذرٍ يوجب الفطر بني، وفي الكفارة ووصل قضائه به وتتابعه روايتان.

  12. وقيل: يستأنفه متتابعًا بلا كفارة أو يبني ويكفر.

  13. وأن أفطر لما يبيح الفطر فوجهان.

  14. وإن نذر صوم العشر الأخير فنقص أجزأه.

  15. وإن نذر شهرًا مطلقًا أو سنة أو دون ثلاثين يومًا وجب التتابع. كمن نواه أو شرطه.

  16. ١/٤٥٩١/٤٥٩

    وعنه: لا، كمن نذر ثلاثين يومًا، نص عليه. وفيه وجه.

  17. ولو نذر تفريقها لزمه في الأقيس.

  18. فإن نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم ليلًا فلغو.

  19. وإن قدم نهارًا، وهو ممسك، فنواه، وكان قد بيت نقلًا؛ أتمه، وقضي وكفر.

  20. وعنه: يجزئ بلا كفارة، كمن بيته بخير سمعه.

  21. وإن كان أفطر أو صادف رمضان أو عيدًا قضي وكفر.

  22. وعنه: لا يلزمانه، كما لو قدم حين جنونه.

  23. وقيل: يكفر عن العيد ولا يقضيه، ويقضي رمضان ولا يكفر.

  24. ومن نذر صوم عيد لم يصمه، وقضى مع كفارة يمين.

  25. وعنه: يكفر بلا قضاء.

  26. وقيل: في الكفارة مطلقًا روايتان.

  27. وعنه: لا ينعقد نذره.

  28. وعنه: يصح صومه، ويأثم.

  29. ولا يصح صومه فرضًا آخر،

  30. ولا نفلًا، ولا صوم يوم تشريق مفلًا، وفي الفرض روايتان.

  31. فإن حرم صومها لفرضٍ فنذرها كنذر صوم عيد، وإن جاز فلا.

  32. وقيل: بلى.

  33. وإن نذر صوم الدهر أو هذه السنة قضى بلا كفارة ما

  34. ١/٤٦٠١/٤٦٠

    أفطره لسفرٍ أو مرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ، ولم يقض رمضان على الأصح،

  35. فلو أفطر فيه كفر. وفي قضاء العيدين وأيام التشريق روايتان،

  36. فإن وجب ففي الكفارة وجهان.

  37. وإن قال: سنة؛ قضي رمضان وأيام النهي،

  38. وإن شرط التتابع أو عين أولها فوجهان. ومع (التفرق) يكمل أيامها.

  39. وقيل: عادة الشهور.

  40. ومن نذر صوم الدهر أو بعضه فعجز لكبرٍ أو مرضٍ أفطر مع كفارة يمين، وأطعم لكل يومٍ فقيرًا، نص عليه.

  41. وقيل: بلا كفارةٍ.

  42. وقيل: يجزئ عن كله فقر واحد.

  43. وقيل: بل الكفارة فقط.

  44. وكذا إن نذره هذا العاجز.

  45. وقيل: لا يصح نذره.