فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٤٨١ إلى ٤٬٤٩٥
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
يحل صيد كل حيوان معلمٍ غير كلب أسودٍ بهيمٍ، نص عليه. وتعليم غيره
-
١/٥٤٤١/٥٤٤
والفهد والنمر بأن: يسترسل إذا أرسل، ويترجر بزجره،
-
وإذا أمسك لم يأكل.
-
وقيل: يعتبر تكرر ذلك مرتين. وقيل: ثلاثًا.
-
وتعليم ذي المحلاب كصقرٍ ونحوه بأن: يسترسل إذا أرسل،
-
وإن دعي رجع. ولا يضر أكله وعدمه.
-
فإن أكل ذو ناب معلمٍ من صيده حرم على الأصح، وفي سابق صيده وجهان.
-
فلو عاد صاد، ولم يأكل؛ حل. وفيه احتمال.
-
وإن أكل ذو مخلبٍ لم يحرم بحالٍ.
-
وإن قتل جارحٌ الصيد بصدمته أو خنقة حرم. وعنه: لا.
-
فإن جرحه فمات، أو بقيت فيه حياةٌ كحركة مذبوحٍ فلم يذكه حتى مات؛ حل.
-
وإن جاز بقاؤه معها أكثر يومه حرم قبل ذبحه.
-
وعنه: إن مات قريبًا حل.
-
فإن فقد آله ذبحه، فأرسل الجارح له عليه، فقتله؛ حل على الأصح.
-
وإن تركه فمات فوجهان.