فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٨٦٦ إلى ٤٬٨٩٩
-
١/٥٧٢١/٥٧٢
ومن أخذ من دار حربٍ ما له قيمةٌ من ركازٍ، ولقطةٍ، ومباحٍ، وفدية، وهدية كافرٍ لأمير الجيش، أو قائده؛ غنيمة للجيش، نص عليه.
-
١/٥٧٣١/٥٧٣
وكذا إن عرف لقطة المسلم.
-
وقيل: الهدية فيء.
-
وما أخذ من الغنيمة من طعامٍ وسكرٍ ونحوه وعلفٍ، فله أكله وعلفه في دار الحرب مع الحاجة وعدمها بلا إذن أميره.
-
فإن باعه فثمنه غنيمة.
-
وكذا إن فضل بعضه.
-
وفي أكل يسيره وأخذه روايتان، وفي العقاقير وجهان.
-
وإن أحرزه الإمام بحافظٍ لم يجز أكله إلا ضرورةً، نص عليه.
-
وقيل: يجوز في أرض الحرب.
-
ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به إن احتاجه،
-
فإذا فرغ الحرب رد في المغنم.
-
وفي الفرس والثوب روايتان.
-
ومن استؤجر لحفظهما لم يركب منها شيئًا إلا بشرطٍ.
-
ومن وطئ جاريةً من مغنمٍ لم تقسم وله فيها أو لولده حق أدب دون الحد،
-
وإن ولدت فهي أم ولده، وولده لا حق به، وترد قيمتها في المغنم، وفي مهرها وقيمة ولدها روايتان.
-
وإن كان في السبي من يعتق عليه أو أعتق منه رقيقًا عتق عليه حقه، وضمن الموسر باقية وولاؤه له،
-
وإن استوعبه حقه عتق عليه كله، نص عليهما.
-
وقيل: لا يعتق.
-
وعنه: إن تعين فيه سهمه عتق، وإلا فلا.
-
١/٥٧٤١/٥٧٤
وقيل: إن كانت الغنيمة جنسًا واحدًا عتق، وإلا فلا.
-
ومن أسقط من الغانمين حقه صار لمن بقي،
-
ولو أسقط الكل حقهم صارت فيئًا.
-
وقيل: هذا قبل القسمة.
-
ومن غل من غنيمة له فيها حق أو لولده، وهو حر مكلف؛ أدب، ولم يقطع، وحرق في حياته ما معه له إلا السلاح والمصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه التي عليه.
-
وقيل: سترته.
-
وقيل: يحرق ما عدا المصحف والحيوان فقط.
-
ويحرم سهمه.
-
وعنه: لا.
-
وكذا السارق منها في وجهٍ.
-
ومن حمل رجلًا على دابته في الغزو فهي له إذا رجع.
-
وإن قال: هي حبس؛ لم تبع.
-
وإن عجزنا عن نقل بعض الغنيمة إلينا فهو لمن أخذه، نص عليه.
-
وعنه: لا.
-
وما بقي جاز إتلافه إذن غير حيوانٍ ما قاتلونا عليه أو لا يضرنا.