كتاب الطلاق
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٣٣ إلى ١٠٬٦٦٠
-
١/١٠٠٥١/١٠٠٥
وهو حل قيد النكاح،
-
ويصح من كل زوجٍ مكلفٍ مختارٍ.
-
وعنه: لأبي الصبي والمجنون وسيدهما طلاق زوجيتهما.
-
ويقع في كل نكاحٍ فاسد فيه خلاف، كعقده بلا ولي، نص عليه.
-
وقيل: إن اعتقد صحته، وإلا فلا.
-
وقيل: الواقع فيه بائنٌ ولا يقع في باطلٍ وفاقًا،
-
ولا في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته وإن نفذ بها.
-
ويقع طلاق كل مميزٍ بعقله.
-
وعنه: لا، كمن زال عقله بعذرٍ.
-
وإن أثم بسكرٍ ونحوه فروايتان، وهما في قتله وزناه وسرقته وكل فعلٍ يعتبر له العقل، وفي قذفه وظهاره وإيلائه وعتقه ونكاحه وبيعه وشرائه وردته وإسلامه وكل قوله.
-
وعنه: أنه في كمجنونٍ، وفي فعله كصاحٍ.
-
وعنه: أنه في الحد كصاحٍ، وفي غيره كمجنونٍ.
-
وعنه: أنه فيما يستقل به من عتقٍ ونحوه كصاحٍ، وفيما لا يستقل به من بيعٍ وغيره كمجنونٍ.
-
١/١٠٠٦١/١٠٠٦
والبنج ونحوه كالمسكر.
-
وعنه: كالمجنون.
-
ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمكرهٍ ظلمًا بضربٍ، أو قتلٍ، أو حبسٍ، أو عصر ساقٍ، أو أخذ ما يضره.
-
وعنه: ولا لمن هدده قادرٌ بقتل أو قطع عضو ويظن فعله إن خالفه.
-
وإن هدده بغيرهما فروايتان.
-
والخنق بحبلٍ أو ماءٍ كالقتل.
-
ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه، ويطلق الوكيل إن قبل متى شاء وما شاء إن لم يحد له فيهما حدًا أو يفسخ أو يطأ.
-
وقيل: لا يملك فوق طلقةٍ بلا إذنٍ ولا ينعزل بالوطء.
-
فإن وكل اثنين في طلاق زوجته ثلاثًا لم يقع طلاق أحدهما وحده بلا إذنٍ،
-
فلو طلق واحدةً والآخر أكثر فواحدةٌ.
-
ولا يطلق وكيلٌ مطلق وقت بدعةٍ ويقع.
-
وقيل: لا.
-
ويملك من كله حرٌّ أو بعضه ثلاث طلقاتٍ والعبد ثنتين حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً.
-
وعنه: يملك كل زوج أمةٍ ثنتين، وكل زوج حرة ثلاثًا.
-
ولو طلقها طلقةً ثم عتق ملك ثنين.