فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الطلاق

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٣٣ إلى ١٠٬٦٦٠

  1. ١/١٠٠٥١/١٠٠٥

    وهو حل قيد النكاح،

  2. ويصح من كل زوجٍ مكلفٍ مختارٍ.

  3. وعنه: لأبي الصبي والمجنون وسيدهما طلاق زوجيتهما.

  4. ويقع في كل نكاحٍ فاسد فيه خلاف، كعقده بلا ولي، نص عليه.

  5. وقيل: إن اعتقد صحته، وإلا فلا.

  6. وقيل: الواقع فيه بائنٌ ولا يقع في باطلٍ وفاقًا،

  7. ولا في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته وإن نفذ بها.

  8. ويقع طلاق كل مميزٍ بعقله.

  9. وعنه: لا، كمن زال عقله بعذرٍ.

  10. وإن أثم بسكرٍ ونحوه فروايتان، وهما في قتله وزناه وسرقته وكل فعلٍ يعتبر له العقل، وفي قذفه وظهاره وإيلائه وعتقه ونكاحه وبيعه وشرائه وردته وإسلامه وكل قوله.

  11. وعنه: أنه في كمجنونٍ، وفي فعله كصاحٍ.

  12. وعنه: أنه في الحد كصاحٍ، وفي غيره كمجنونٍ.

  13. وعنه: أنه فيما يستقل به من عتقٍ ونحوه كصاحٍ، وفيما لا يستقل به من بيعٍ وغيره كمجنونٍ.

  14. ١/١٠٠٦١/١٠٠٦

    والبنج ونحوه كالمسكر.

  15. وعنه: كالمجنون.

  16. ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمكرهٍ ظلمًا بضربٍ، أو قتلٍ، أو حبسٍ، أو عصر ساقٍ، أو أخذ ما يضره.

  17. وعنه: ولا لمن هدده قادرٌ بقتل أو قطع عضو ويظن فعله إن خالفه.

  18. وإن هدده بغيرهما فروايتان.

  19. والخنق بحبلٍ أو ماءٍ كالقتل.

  20. ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه، ويطلق الوكيل إن قبل متى شاء وما شاء إن لم يحد له فيهما حدًا أو يفسخ أو يطأ.

  21. وقيل: لا يملك فوق طلقةٍ بلا إذنٍ ولا ينعزل بالوطء.

  22. فإن وكل اثنين في طلاق زوجته ثلاثًا لم يقع طلاق أحدهما وحده بلا إذنٍ،

  23. فلو طلق واحدةً والآخر أكثر فواحدةٌ.

  24. ولا يطلق وكيلٌ مطلق وقت بدعةٍ ويقع.

  25. وقيل: لا.

  26. ويملك من كله حرٌّ أو بعضه ثلاث طلقاتٍ والعبد ثنتين حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً.

  27. وعنه: يملك كل زوج أمةٍ ثنتين، وكل زوج حرة ثلاثًا.

  28. ولو طلقها طلقةً ثم عتق ملك ثنين.